ثابت حيث ثبت أنه دخلها محرما بعمرة الجعرانة ليلا فاعتمد على ذلك أو غرضه الإشارة إلى أن الدخول في الليل لم يثبت عنده حديث فيه بشرطه ثم الأكثر أن الدخول نهارا أفضل. وقال بعضهم الليل والنهار سواء ولا فضل لأحدهما على الآخر فيه استحباب المبيت بذي طوى (باب من أين يدخل مكة) قوله (ابن المنذر) ضد المبشر من باب الأفعال و (معن) بفتح الميم وسكون المهملة وبالنون القزاز بالقاف وشدة الزاي الأولى مر في باب ما يقع من النجاسات. قوله (العليا) هي الثنية التي ينحدر منها إلى مقابر مكة وهي بجنب المحصب وإنما فعل صلى الله عليه وسلم المخالفة في طريقه داخلا وخارجا تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منها وليشهد له الطريقان وليتبرك أهلهما. قال الرافعي: هذه السنة في حق الجائي من ذلك الطريق. النووي: هذا مستحب مطلقاً سواء