للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الصَّلَاةِ فِى السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَاساً أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَمْدِ وَالْقَنَاطِرِ، وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ. وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ. وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ

٣٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ الْمِنْبَرُ فَقَالَ مَا بَقِىَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّى هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ، عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله

ــ

الصالحين وطهارة الماء المستعمل ونصب علامة بين يدي المصلي وخدمة السادات وجواز قصر الصلاة في السفر لما ثبت أن المراد بها الظهر وجواز المرور وراء سترة المصلى وعلامته. قال ابن بطال فيه أنه يجوز لبس الثياب الملونة للسيد الكبير والزاهد في الدنيا والحمرة أشهر الملونات وأجمل الزينة في الدنيا. (باب الصلاة في المنبر) وهو بكسر الميم مفعل من نبرات الشئ إذا رفعته و (الخشب) بفتح الخاء والشين وبضمهما و (الحسن) أي البصري و (الجمد) بفتح الجيم. قال الجوهري: الجمد بالتسكين ما جمد من الماء وهو مصدر رسمي به و (القناطير) أي الجسور وفي بعضها القناطر نحو المساجد ولفظ (وإن جرى) يتعلق بالقناطر فقط ظاهراً و (بينهما) أي بين القناطر والبول أو بين المصلى والبول وهذا القيد يختص بلفظ أمامها دون أخواتها. قوله (على ظهر المسجد) وفي بعضها سقف المسجد. قوله (علي) أي ابن المديني و (سفيان) أي ابن عيينة و (أبو حازم) بالمهملة وبالزاي سلة بن دينار و (سهل) أي الساعدي آخر من مات من الصحابة بالمدينة (ومن أي شئ) أي من أي عود واللام في المنبر للعهد عن منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قوله (في الناس) وفي بعضها بالناس والباء بمعنى في و (الأثل) بفتح الهمزة وسكون المثلثة شجر وهو نوع من الطرفا و (الغابة) بفتح الموحدة الأجمة وهي أيضاً اسم موضع بالحجاز. النووي: هو موضع معروف من عوالي المدينة. قوله (فلان) منصرف وقيل اسم هذا النجار بأقوم الموحدة والقاف المضمومة الرومي فلانة غير

<<  <  ج: ص:  >  >>