للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[كتاب الشركة]

بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مُجَازَفَةً أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً

لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَاسًا أَنْ يَاكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقِرَانُ

ــ

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

[كتاب الشركة]

و (النهد) بكسر النون وبإهمال الدال ما يخرجه الرفقة عند المناهدة، وهي إخراج الرفقاء النفقة في السفر وخلطها ويسمى بالمخارجة وذلك جائز في جنس واحد وفي الأجناس وإن تفاوتوا في الأكل وليس هذا من الربا في شيء، وإنما هو من باب الإباحة، قوله (مجازفة الذهب والفضة) قيل المراد بها مخارجة الذهب بالفضة وبالعكس لجواز التفاضل فيه، وكذا كل ما جاز بالتفاضل مما يكال أو يوزن من المطعومات ونحوها هذا إذا كان المجازفة في القسمة وقلنا القسمة بيع. فال ابن بطال: قسمة الذهب بالذهب مجازفة والفضة بالفضة مما لا يجوز بالإجماع، وأما قسمة الذهب مع الفضة مجازفة فكرهه مالك، وكذلك لا يجوز قسمة البر مجازفة، وكل ما حرم فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>