عمل العمرة وتدخل عليها الحج فتكون قارنه لا أن تدع العمرة نفسها وعلى أن عمرتها من التنعيم غير واجب لدخولها في عقد الإحرام بالحج يعني في قرانها وإنما صلى الله عليه وسلم تطييب نفسها بذلك أي بأن يحصل أيضا لها عمرة منفردة مستقلة كما حصلت لسائر أمهات المؤمنين لكن تأويله يوهنه لفظ انقضى رأسك وامتشطى أقول لا يوهنه لأن نقض الرأس والامتشاط جائزان في الإحرام بحيث لا تنتف شعرا وقد يتأول بأنها كانت معذورة بأن كان برأسها أذى فأباح لها كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى وقيل المراد بالامتشاط تسريح الشعر بالأصابع لغسل الاحرام بالحج ويلزم منه نقضه وسبق مباحث الحديث في باب امتشاط المرأة في كتاب الحيض (باب من أهل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم) قوله (المكي) هو بلفظ المنسوب الى مكة شرفها الله تعالى مر في باب من أجاب الفتيا في كتاب العلم والضمير في إحرامه راجع إلى علي رضي الله عنه وهو كان قد أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (سراقة) بضم المهملة وخفة الراء وبالقاف ابن مالك بن جعشم بضم الجيم والمعجمة وبالمهملة الساكنة بينهما وقيل بفتح الشين الكناني بالنونين المدلجي بضم الميم وسكون المهملة وكسر اللام وبالجيم الحجازي روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر حديثا روى البخاري منها واحدا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك اذ لبست سواري كسرى فلما أتى عمر رضي الله عنه بتاج كسرى وسواريه دعا سراقة فألبسه السوار ين وقال ارفع يديك وقل الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك أعرابيا من بني مدلج مات في أول خلافة عثمان رضي الله عنه سنة أربع وعشرين