للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب مَنْ قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ

٤٧٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ

بَاب لَبَنِ الْفَحْلِ

٤٧٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَاذِنُ

ــ

عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم. قوله (أبو الوليد) بفتح الواو وكسر اللام هشام بن عبد الملك و (الأشعث) بفتح الهمزة وإسكان المعجمة وبالمثلثة ابن أبى الشعثاء ممدودا والأخ والأخت هما أفعل فعلا (المحاربى) بلفظ فاعل ضد المصالحة. قوله (المجاعة) أى الجوع يعنى الرضاعة التى تثبت بها الحرمة في الصغر حين يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت لحمه بعد ذلك فيصير كجزء من المرضعة فيكون كسائر أولادها وهذا أعمم من أن يكون قليلا أو كثيرا، مذهب البخارى أن الحرمة تثبت برضعة واحدة وعليه أبو حنيفة ومالك وقد صرح في الترجمة به وقال الشافعى: وكذا المصة والمصتان لا يسد الجوع وإنما يحرم إذا كان في الحولين قدر ما يدفع المجاعة وهو ما قدرته الشريعة يعنى خمسا أى لابد من اعتبار الزمان والمقدار فهذا الحديث مما احتج به الخصمان لطرفى النقيض. قوله (أفلح) بفتح الهمزة واللام وسكون الفاء وبالمهملة (أخو أبى القعيس) بضم القاف وفتح المهملة وإسكان التحتانية وبالمهملة، فإن قلت ليس هذا العم هو الذي قالت عائشة في حقه لو كان فلان حيا لدخل

<<  <  ج: ص:  >  >>