للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ قَالَ عُرْوَةُ وثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ

ــ

وكونها بنت أخى الرضاعى لأن أباها يعنى أبا سلمة أرضعته ثويبة التى أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قلت الربيبة مطلقا حرام سواء كانت في حجر الزوج أم لا قلت التقييد إذا خرج مخرج الغالب لم يكن لمفهومه اعتبار فلا يقص الحكم عليه. قوله و (ثويبة) مصغر الثوبة بالمثلثة والواو وكانت أمة لأبى لهب فاعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي أرضعت همزة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة بعده واختلف في اسلامها و (أرى) بصيغة مجهول ماضى الأفعال يعنى رأى بعض أهله أبا لهب في المنام على (شر حيبة) أى على أسوإ حالة يقال مات الرجل بحيبة سوء أى بحالة رديئة و (سقيت) بلفظ ما لم يسم فاعله وقالوا هذه إشارة الى النقرة التى بين الابهام والمسبحة وفي بعض الروايات أنه قال ما رأيت بعدكم روحا غير انى سقيت في هذه بعتقى ثويبة وأشار الى النقرة التى بين الابهام والسبابة ولفظ (عتاقتى) بفتح العين. فإن قلت معناه التخلص من الرقبة فالصحيح أن يقال باعتاقى قلت قال صاحب المحكم يقال حلف بالعتاق ويحتمل أن يكون ثويبة بدلا من الابدال. فان قلت فيه دلالة على أن الكافر ينفعه العمل الصالح وقد قال تعالى " فجعلناه هباء منثورا" قلت لا إذ الرؤيا ليس بدليل وعلى تقدير التسليم يحتمل أن يكون العمل الصالح والخبر الذي يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم مخصوصا من ذلك كما أن أبا طالب أيضا ينتفع بتخفيف العذاب. قال الامام البيهقى ما ورد في بطلان خيرات الكفار معناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار وادخال الجنة لكن يخفف عنهم عذابهم الذي يستوجبونه على جنايات ارتكبوها سوى الكفر بما عمل من الخيرات والقاضى عياض: انعقد الاجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون

<<  <  ج: ص:  >  >>