للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلْنَهَا أَوْ قَالَتْ سَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي فَقُلْنَا أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي فَقَالَ لِتَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى فَقُلْتُ أَالْحَائِضُ فَقَالَتْ أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا

بَاب الْإِهْلَالِ مِنْ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى

ــ

و (إن لا تخرج) أي في نحو يوم العيد. قوله (أم عطية) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية وشدة التحتانية و (بأبي) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفدى بأبي وقد تقلب همزة الأب ياء وقد يبدل آخره ألفا وسبق في شهود الحائض (باب الإهلال من البطحاء) أي الإحرام من وادي مكة و (من غير البطحاء) أي من سائر أجزاء مكة. فان قلت المكي أعم من الحاج والمعتمر لكن المعتمر إحرامه ليس من مكة ثم الحاج أعم من أن يكون متمتعا أو غيره لكن غير المتمتع ليس له الإحرام من مكة قلت المراد من المكي هو الحاج بقرينة إذا خرج إلى منى ومن الحاج هو الآفاقي لأنه قسيم له ويراد به المتمتع إذ شرط الخروج من مكة ليس إلا له فالحاصل أن مهل المكي والمتمتع للحج هو مكة. قال العلماء من كان في مكة من أهلها أو وارد إليها وأراد الإحرام بالحج فميقاته نفس مكة. ولا يجوز له تركها والإحرام بالحج من خارجها سواء الحل والحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>