في حكم نصيب الشريك إذا كان المعتق موسراً على مذاهب: الأول أنه يعتق بنفس الإعتاق ويقوم عليه وولاء الجميع للمعتق وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه وبه قال الجمهور، والثاني يعتق بدفع القيمة وبه قال مالك، والثلث مذهب أبي حنيفة للشريك الخيار بين أن يستسعى العبد وأن يعتق نصيبه والولاء بينهما وأن يقوم نصيبه على شريكه المعتق ثم يرجع المعتق بما دفع على العبد يستسعيه في ذلك وجميع الولاء للمعتق، وأما إذا كان معسراً فقال الجمهور: ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط ويبقى نصيب الشريك رفيقاً، وقال أبو حنيفة: يستسعى العبد في حصة الشريك وهو في مدة السعاية بمنزلة المكاتب، وأما إذا ملك إنسان عبداً بكماله فأعتق بعضه فيعتق الكل في الحال عند الثلاث، وقال أبو حنيفة أيضاً باستسعاء العبد في نفسه لمولاه. قوله (حجاج بن حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم في اللفظين (وأبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة وبالنون العطار والصرف فيه أكثر و (موسى ابن خلف) بالمعجمة واللام المفتوحتين العمى بفتح المهملة وشدة الميم كان يعد من البدلاء (باب الخطأ والنسيان في العتاقة) الخطأ هو نقيض الصواب وقد يمد والمراد منه هنا نقيض العمد. قال أبو عبيدة خطأ وأخطأ لغتان بمعنى واحد وقال الأموي: المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي. قوله (لوجه الله) أي لذات الله أو لجهة رضاء الله و (الحميدي) بضم المهملة وفتح الميم وسكون الياء التحتانية مر في أول الصحيح (ومسعر) بكسر الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية في الوضوء بالمد و (زرارة) بضم الزاي وخفة الراء الأولى (ابن أوفى) بلفظ