للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بَاب شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّاذِينِ وَغَيْرِهِ وَمَا يُعْرَفُ بِالْأَصْوَاتِ

وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا وَقَالَ

ــ

الجيم وفتح الراء الأولى سعيد الأزدي في باب ما أدى ذكاته فليس بكنز و (أبو بكرة) هو نفيع بضم النون مصغر النفع في الإيمان، قوله (جلس) أي للاهتمام بهذا الأمر وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه. وأما قولهم «ليته سكت» فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهة لما يزعجه، فإن قلت لا شك أن الشرك أكبر الكبائر فما وجه الآخرين؟ قلت لأنهما أيضاً يشابهانه من حيث أن الأب سبب وجوده ظاهراً وهو يربيه ومن حيث أن الزور يثبت الحق لغير مستحقه وكذلك ذكرهما الله تعالى في سلكه حيث قال «وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» وقال «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» فإن قلت: الحديث لا يتعلق بكتمان الشهادة وهو مذكور في الترجمة، قلت: علم منه حكمه قياساً عليه لأن تحريم شهادة الزور لإبطال الحق والكتمان أيضاً إبطال له (باب شهادة الأعمى) قوله (القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق فإن قلت العقل لابد منه في جميع الشهادات فما وجه التقييد؟ قلت معناه إذا كان كيساً فطنا

<<  <  ج: ص:  >  >>