ولا يجوز ذلك عندهم. (باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة) وفي بعضها من الجنابة ومن الأولى متعلقة بالنفض والثانية بالغسل وفي بعضها من غسل الجنابة بالإضافة. قوله (عبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة تقدم في باب الوحي و (أبو حمزة) بالمهملة والزاي محمد بن ميمون السكري المروزي ولم يكن يبيع السكر وإنما سمي السكري لحلاوة كلامه وقيل لأنه كان يحمل السكر في كمه وقال ابن مصعب كان أبو حمزة مستجاب الدعوة ويحكى أنه كان لأبي حمزة جار أراد أن يبيع داره فقيل له بكم فقال بألفين ثمن الدار وألفين ثمن جوار أبي حمزة السكري فبلغ ذلك أبا حمزة فوجه إليه بأربعة آلاف وقال خذ هذه ولا تبع دارك مات سنة ثمان وستين ومائة. قوله (فلم يأخذه) دليل على أن لفظة لم يردها فيما تقدم من الإرادة وكونه من الرد وهم وفي الحديث أن ترك التنشيف سنة إبقاء لأثر العبادة ولا يكره لما ثبت من فعله صَلَّى الله عليه وسلّم وقد تقدم أن لأصحابنا فيه خمسة أوجه وأما النفض ففيه أوجه ثلاثة سبق في باب من توضأ في الجنابة وسائر مباحث الحديث مر مراراً قال ابن بطال اختلفوا في المسح بالمنديل بعد الطهارة في الكراهة وعدمها فكره وابن عباس أن يمسح به من الوضوء ولم يكرهه من الجنابة قال المهلب ويمكن أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ترك المنديل