للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ

٢٥٠٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ قَالَ ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

بَاب مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْحٌ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنْ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

٢٥٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ

ــ

مصغر السهل نافع مر الإسناد مع الحديث في كتاب الإيمان في باب الزكاة و (جويرية) بالجيم مصغر الجارية (ابن أسماء) على وزن حمراء وهما من الأعلام المشتركة بين الذكور والإناث مر في الغسل: قوله (من كان حالفاً) أي من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو لا يحلف أصلاً و (شريح) بضم المعجمة وبإهمال الحاء، فإن قلت: فما المقصود من الأحق إذ لا شك أن الصدق اقرب إلى الحق من الكذب بل لا قرب للكذب البتة. قلت الغرض أنه لو حلف المدعى عليه فأقيم البينة بعدها على خلاف ما حلف عليه كان الاعتبار بالبينة لا باليمين وكان الحق لصاحب البينة، فإن قلت البينة قد تكون عادلة وغير عادلة واليمين قد تكون كاذبة وغير كاذبة فلم يرجح جانب البينة؟ قلت كذب شخص واحد أقرب إلى الوقوع من كذب اثنين سيما في الشخص الذي يريد جر النفع إلى نفسه أو دفع الضر عنه. قوله (زينب) هي بنت أم سلمة اللام و (ألحن) أي أفطن وأقدر على

<<  <  ج: ص:  >  >>