دم الحيض ولذلك وكل الأمر إليها في معرفة دم الاستحاضة من دم الحيض. قوله (قال) أي قال هشام (وقال أبي) أي عروة (توضئي) بصيغة الأمر و (ذلك الوقت) أي في وقت إقبال الحيض. فان قلت لفظ توضئي إلى آخره مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابي. قل السياق يقتضي الرفع والله اعلم. قوله (باب غسل المني وفركه) أي دلكه حتى يذهب الأثر. قوله (عبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالدال المهملة والنون و (عبد الله) أي ابن المبارك وفي بعضها هو ابن المبارك ولم يقل بلفظ عبد الله بن المبارك وقاله على سبيل التعريف إشعارا بأنه لفظه لا لفظ شيخه وتقدما في كتاب الوحي. قوله (عمرو) بالواو (ابن ميمون الجزري) بالجيم وبالزاي المفتوحتين وبالراء منسوب إلى الجزيرة الرفى أبو عبد الله كان رأسا في السنة والورع مات سنة خمس وأربعين ومائة و (سليمان بن يسار) ضد اليمين مول ميمونة أم المؤمنين فقيه المدينة العابد الحجة توفي عام سبع ومائة. قوله (كنت أغسل الجنابة) يفهم من هذا التركيب أن هذا الفعل تكرر منها. فإن قلت الجنابة معنى لا عين فكيف تغسل. قلت المضاف محذوف تقديره أثر الجنابة أو موجبة أو هي مجاز عنه (بقع) بضم الموحدة وفتح القاف وبالعين المهملة جمع البقعة كالنطف جمع النطفة والبقعة قطعة من الأرض يخالف لونها لون مايليها وفي بعضها بقع بضم الباء وسكون القاف جمع بقعة كتمرة وتمر مما يفرق بين الجنس والواحد منه التاء. التيمي: يريد بالبقعة الأثر. قال أهل اللغة البقع اختلاف اللونين يقال غراب أبقع. فإن قلت الحديث لا يدل عل الفرك ولا على غسل ما يصيب من المرأة. قلت علم من الغسل عدم الاكتفاء بالفرك والمراد من الباب باب حكم المني غسلا وفركا في أن أيهما ثبت في الحديث وما الواجب منهما وعلم أيضا غسل رطوبة فرج المرأة إذ لا شك من