للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى»

ــ

لأنها للتقرير هنا فلا تقتضي الصدارة. قوله (لا) أي لا تدعي الصلاة و (ذلك) بكسر الكاف و (عرق) هو بكسر العين هو إشارة إلى المسمى بالعاذل. قوله (حيضتك) يجوز فيه كسر الحاء وفتحها وفيه نهي عن الصلاة في زمن الحيض وهو نهي تحريم ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين. قوله (أدبرت) المراد بالإدبار انقطاع دم الحيض وعلامة انقطاعه انقطاع خروج الدم والصفرة والكدرة سواء خرجت رطوبة بيضاء أو لم يخرج شيء أصلا وإذا انقطع وجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها وقال مالك في رواية أنها تستطهر بالإمساك عن الصلاة ونحوها ثلاثة أيام بعد عادتها. قال القاضي البيضاوي يحتمل أن يكون المراد به الحالة التي كانت تحيض فيها فيكون ردا إلى العادة أو الحالة التي تكون للحيض من قوة الدم في اللون والقوام فيكون ردا إلى التمييز وقال إنما معنى ذلك عرق أنه دم عرق انشق وليس بحيض فإنه دم تميزه القوة المولدة هيأه الله من أجل الجنين ويدفعه إلى الرحم في بحار مخصوصة فيجتمع فيه ولذلك سمي حيضا من قولهم استحيض الماء إذا اجتمع فإذا كثر وامتلأ الرحم ولم يكن فيه جنين أو كان أكثر مما يحتمله ينصب منه. قوله (فاغسلي) فان قلت أهذا أمر بغسل الدم فقط أو هو كناية عن الغسل المشروع للحيض. قلت الظاهر الأول وأما وجوب الغسل فمستفاد من موضع أخر وذلك يختلف باختلاف أحوال المستحاضات وأحكامها مبسوطة في الكتب الفقهيات وفي الحديث الأمر بإزالة النجاسة وأن الدم نجس وأن الصلاة تجب بمجرد انقضاء الحيض وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد يكفي فيها الإنقاء. الخطابي: احتج بالحديث بعض فقهاء أهل العراق في إيجاب الوضوء من خروج الدم من غير السبيلين فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم علل نقص الطهارة بخروج الدم من العرق وكل دم برز من البدن فإنما يبرز عن عرق لان العروق هي مجاري الدم من الجسد. قال قلت وليس معنى الحديث ما ذهب إليه وليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك ما توهمه وإنما أراد أن هذه العلة إنما حدثت بها من تصدع العرق وتصدع العرق علة معروفة عند الأطباء يحدث ذلك عن غلبة الدم فتتصدع العروق إذا امتلأت تلك الأوعية وإنما أشار صلى الله عليه وسلم بهذا القول إلى فرق مابين الحيض والاستحاضة فإن الحيض خروجه مصحة للبدن لأنه يجري مجرى خروج سائر الأثقال من البول والغائط التي تستغني عنها الطبيعة فيجد له البدن خفة وأن الاستحاضة مسقمة كسائر العلل التي يخاف معها الهلاك والتلف وفيه أنها كانت تميز دم الاستحاضة من

<<  <  ج: ص:  >  >>