للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِى حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ

ــ

ليس بمحرم ولم يقيد في سائر النجاسات بأن تكون مسفوحة وعند الشافعي أن يسير الدم يغسل كسائر النجاسات إلا دم البراغيث فإنه لا يمكن التحرز منه وكان أبو هريرة لا يرى بالقطرة والقطرتين بأسا في الصلاة وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها دم فمسحه بيده وصلى أقول عند الشافعي ليس المستثنى منحصرا في دم البراغيث بل قليل دم القرح والقمل والفصد ونحوه كذلك ثم عبارته مشعرة بان الخطاب في حتيه لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما رواية هذا الحديث وليس كذلك إلا أن يريد به أسماء بنت شكل بالشين المنقطة والكاف المفتوحتين أو أسماء بنت يزيد التي يقال لها خطيبة النساء إن ثبت أن السائلة إحداهما على ما عليه بعض أصحاب الحديث والله اعلم. قوله (محمد) أي ابن سلام البيكندي بتخفيف اللام تقدم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله و (أبو معاوية) أي الضرير مر في باب ما جاء في غسل البول بالاسم وهو محمد بن خازم وذكره ههنا بالكنية رعاية للفظ الشيوخ و (هشام) هو أبو المنذر بن عروة روى عن أبيه عروة بن الزبير الراوي عن خالته عائشة الصديقة رضي الله عنها تقدموا في كتاب الوحي. قوله (بنت أبي حييش) بضم المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالشين المنقطة القرشية الأسدية. قوله (أستحاض) بضم الهمزة. الجوهري: استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة والاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أواته ويخرج من عرق يقال له العاذل بالعين المهملة وبالذال المعجمة المكسورة بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. فإن قلت ما موقع أن في أنى أستحاض ولا تستعمل هي إلا عند إنكار المخاطب لمدخوله أو التردد فيه وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار لاستحاضتها ولا تردد فيها. قلت قد يذكر أيضا لتحقيق نفس القضية إذا كانت بعيدة الوقوع نادرة الوجود وههنا كذلك قوله (أفأدع) أي أفأترك. فإن قلت الهمزة تقتضي عدم المسبوقية بالغير والقاء تقتضي المسبوقية فكيف يجتمعان. قلت هو عطف على مقدر أي أيكون لي حكم الحائض فأدع الصلاة أو الهمزة مقحمة أو توسطها جائز بين المعطوفين إذا كان عطف الجملة على الجملة لعدم انسحاب حكم الأول على الثاني أو الهمزة ليست باقية على استفهاميتها

<<  <  ج: ص:  >  >>