للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب قَوْلِ اللَّه تَعَالَى {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}

يَعْنِي لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعْطِي

٢٩٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ وَقَتَادَةَ سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ

ــ

مضجعنا ولظهوره تركه وأسند السؤال إليهما مع أن السائل هي فاطمة فقط لأن سؤالها كان برضاه، فإن قلت أين وجه الخيرية في الدنيا والآخرة أو فيهما قلت فائدة الذكر ثواب الآخرة وفائدة الجارية خدمة الطحن ونحوه والثواب أشرف وأكبر وأبقى فهو خير منها، فإن قلت كيف يدل على الترجمة قلت إيثار الغير على فاطمة دليل عليها، قوله (يعنى للرسول قسمته) لا أن سهما منه له قال شارح التراجم مقصود البخاري ترجيح قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك خمس الخمس وإنما كان إليه قسمته فقط. قوله (سليمان) أي الأعمش و (منصور) أي ابن المعتمر و (سالم بن أبي الجعد) بفتح الجيم وسكون المهملة الأولى و (تكنوا) من الكنية أو من التكني. قوله (فإني إنما جعلت) فإن قلت هذا يدل على أنه لا يسمى بالقاسم وهذا ليس اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كنيته بل الكنية هو أبو القاسم قلت إذا سمى الشخص بالقاسم يلزم منه أن يكون أبوه أبا القاسم فيصير الأب يكنى بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلت كان هو صلى الله عليه وسلم يكنى بذلك لأن اسم ابنه كان قاسما لا لأنه كان يقسم المال قلت احترز منه نظرا إلى مجرد اشتراك اللفظ وأما بيان جواز التسمية باسمه والتكني بكنيته فقد مر في كتاب العلم في باب إثم من كذب على النبي صلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>