أن الخمس) قوله و (إيثار) أي اختيار و (أهل الصفة) هم الفقراء والمساكين الذين يسكنون صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم و (الأرمل) الرجل الذي لا امرأة له والأرملة التي لا زوج لها والأرامل المساكين من الرجال والنساء و (حين) هو ظرف للإيثار و (أن يخدمها) مفعول ثان للسؤال. قوله (بدل) بالموحدة والمهملة المفتوحتين (ابن المحبر) بضم الميم وفتح المهملة والموحدة المشددة مر في الصلاة و (الحكم) بفتح المهملة والكاف ابن عتيبة مصغر العتبة فناء الدار و (ابن أبي ليلى) قال ابن الأثير في الجامع: إذا أطلق المحدثون ابن أبي ليلى يعنون عبد الرحمن ابن أبي ليلى وإذا أطلقه الفقهاء يريدون ابنه محمد بن عبد الرحمن، قوله (خادما) هو يطلق على العبد وعلى الجارية و (لم توافقه) أي لم تصادفه ولم تجتمع به، قوله (على مكانكما) أي لا تفارقا عن مكانكما وألزماه، فإن قلت حتى غاية لماذا قلت لمقدر وهو فدخل هو في