للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَصُبُّ عَلَى رَاسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

٢٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ

ــ

خارج من الغسل وما ليس كذلك وإن كان ظرفية فما جاء ماضياً فهو على أصله وما عدل عن الأصل إلى المضارع فلاستحضار صورته للسامعين. قوله (الشعر) وفي بعضها شعره وإنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه. قوله (ثلاث غرف) جمع الغرفة بالضم وهو قدر ما يغرف من الماء بالكف وفي بعضها غرفات. فإن قلت هذا هو الأصل لأن مميز الثلاثة ينبغي أن يكون من جموع القلة فما الوجه في غرف. قلت جمع الكثرة يقام مقام جمع القلة وبالعكس وأما الكوفيون ففعل بضم الفاء وكسرها عندهم من باب جموع القلة كقوله تعالى (فأتوا بعشر سور) وقوله تعالى (ثماني حجج) قوله (ثم يفيض) أي يسيل والإفاضة الإسالة وفيه استحباب غسل اليدين قبل الغسل وتثليث الصب وتخليل الشعر وجواز إدخال الأصابع في الماء. قوله (محمد بن يوسف) أمي البيكندي (وسفيان) أي ابن عيينة (والأعمش) أي الإمام سليمان التابعي تقدموا مراراً و (سالم بن أبي الجعد) بفتح الجيم وسكون المهملة التابعي مر في باب التسمية (وكريب) مصغراً خفف الياء التحتانية تقدم في باب التخفيف في الوضوء قوله (غير رجليه) فإن قلت ما التلفيق بينه وبين رواية عائشة قلت زيادة الثقة مقبولة فيحمل المطلق على المقيد فرواية عائشة محمولة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين. فإن قلت الزيادة في رواية عائشة حيث أثبتت غسل الرجلين. قلت مراد المحدثين بزيادة الثقة الزيادة في اللفظ وقال بعضهم كان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة ويحتمل أن يقال أنهما كانا في وقتين مختلفين فلا منافاة بينهما. فإن قلت فالعمل على أيهما أفضل قلت للشافعي قولان أصحهما وأشهرهما أنه لا يؤخر غسلهما. فإن قلت لم أخر رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قلت بياناً للجواز قوله (وغسل فرجه) أي ذكره وهذا دليل صحيح على صحة إطلاق الفرج على الذكر. فإن قلت غسل الفرج مقدم على التوضئ فلم أخره. قلت لا يجب التقديم أو الواو ليس للترتيب أو أنه للحال. فإن قلت ما المراد

<<  <  ج: ص:  >  >>