للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَرَايَا قَالَ أَنَسٌ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

٢٠٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ سَالِمٌ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ

٢٠٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا

٢٠٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

ــ

الدفع ومر تحقيقه آنفا قوله ((بيع الثمر)) بالمثلثة ((بالثمر)) بالفوقانية ومعناه الرطب بالتمر وليس المراد كل الثمار فان سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر و ((المحاقلة)) بالمهملة والقاف من الحقل وهو الزرع وموضعه، وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وقيل هي بيع الزرع قبل إدراكه. قالوا حرم المزابنة والمحاقلة لأنه لا يحل بيع شيء من المكيل والموزون إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل الخطابي: المحاقلة بيع الورع القائم في الأرض بالحب اليابس وذلك لان معرفة التمايل فيها متعذر وأستثني العرية من المزابنة الحاجة الناس إليها. قال والعرية ما أعرى من جملة المزابنة ووقع حكمها معري عن التحريم, النّووي: لفظ «بالرطب» فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا: أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض. والأصح عند الجمهور بطلانه ويؤولون هذه الرواية على أن أو للشك لا للتخيير، فمعناه رخص في بيعها بأحد النوعين وشك فيه الراوي، فيحمل على أن المراد التمر كما

<<  <  ج: ص:  >  >>