للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

ــ

قلت ما المكتوب وما المسموع. قلت المكتوب هو الحديث والمسموع المأمور به. قوله {كلكم} فإن قلت إذا لم يكن للرجل أهل ولا سيد ولا أب ولم يكن إماما فعلام رعايته. قلت على أصدقائه وأصحاب معاشرته. فإن قلت إذا كان كل منا راعيا فمن الرعية. قلت أعضاء نفسه وجوارحه وقواه وحواسه والراعي يكون مرعيا باعتبار آخر ككون الشخص مرعيا للإمام راعيا لأهله أو الخطاب خاص بأصحاب التصرفات ومن تحت نظره وما عليه إصلاح حاله. فإن قلت ما وجه مطابقة الحديث لسؤال رزيق. قلت لما كان هو عاملا على طائفة كان عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة فيجب عليه إقامتها وإن كانت في قرية. وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة إلا في الأمصار الجامعة. قوله {قال} أي يونس اعلم أنه عمم أولا ثم خصص ثانيا والخصوصية إما بحسب الرعاية العامة وإما بحسب الرعاية الخاصة ثم الخاصة إما بحسب الزواج إما من جهة الرسل وإما من جهة المرأة وإما بحسب الخدمة وإما بحسب النسب ثم عمم ثالثا تأكيدا وردا للعجز إلى الصدر بيانا لعموم الحكم أولا وآخرا. الخطابي: أصل الرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد له وجرى اسمها على هؤلاء المذكورين على سبيل التسوية لكن المعاني فيهم مختلفة أما رعاية الإمام فهي ولاية أمور الرعية والحياطة من ورائهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم وإما رعاية الرجل أهله فالقيام عليهم والسياسة لأمرهم وتوفية حقوقهم في النفقة والعشرة وأما رعاية المرأة فحسن التدبير في أمر بيت زوجها والتعهد لمن تحت يدها من عياله وأضيافه ورعاية الخادم هو حفظ ما في يده من مال سيده والنصيحة له فيه والقيام بما استكفاه من الشغل والخدمة. قال واستدل الزهري به على أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>