لأن سبيلهما واحد في إنقاذ النفس التي قد أشرفت على الهلكة وتخليصها منها وأما لا يقتل مسلم فإنما أدخله فيما استثناء عن ظاهر القرآن لأن الكتاب يوجب القود على كل قاتل حيث قال النفس بالنفس فخصت السنة نفس المسلم إذا قتل الكافر فلأجل ذلك قال بخروج هذه الخلال من الكتاب أي من ظاهره وإن كانت على وفاق حكمه ومعناه. قوله (بغرة عبد) بالبدل والإضافة وهي النسمة من الرقيق ذكرا أو أنثى و (الاملاص) إلقاء الولد ميتا و (محمد بن مسلمة) بفتح الميم واللام الخزرجى البدري الكبير القدر مات ثلاث وأربعين و (هشام) هو ابن عروة و (نشد) يقال نشد بالله أي استحلف به و (السقط) بتثليث السين المهملة ما سقط من الجنين، فإن قلت خبر الواحد حجة يجب قبوله فلم طلب الشاهد قلت للتثبيت والتأكيد ومع هذا لم يخرج بشهادته عن كونه خبر الواحد، فإن قلت الحديث منقطع لأن عروة لم يسمع من عمر رضي الله عنه قلت اعتمد