للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَاّهُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ

٣٤٦ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا

ــ

هو من تتمة الترجمة و (أذى) نجاسة (وأن لا يطوف) بنصب الفاء. فإن قلت البحث في الصلاة فما وجه ذكر الطواف. قلت من حيث أن الطواف صلاة. قوله (موسى بن إسمعيل) أي التبوذكي (ويزيد) من الزيادة ابن إبراهيم التستري أبو سعيد المصري مات سنة إحدى وسنين ومائة (ومحمد) أي ابن سيرين مر في باب اتباع الجنائز من الإيمان (وأم عطية) بفتح المهملة في باب التيمن في الوضوء، قوله (أمرنا) بضم الهمزة و (نخرج) بكسر الراء (والخدور) الستور (ومصلاهن) أي مكان صلاتهن وفي بعضها مصلاهم. قوله (إحداثاً) مبتدأ ومعناه بعضنا (لا جلباب لها) فكيف تشهد بدون الجلباب وكان هذا بعد نزول آية الحجاب (لتلبسها) بالجزم وهو محتمل لمعنيين أن تشركها في جلبابها أو تعطيها جلباباً مستقلاً من جلابيبها وتقدم معنى الحديث في كتاب الحيض. فإن قلت كيف دلالة الحديث على الترجمة قلت حيث وجب اللبس للخروج إلى جماعة المسلمين فللخروج إلى الصلاة بالطريق الأولى ولذا وجب للخروج إلى الصلاة فلنفس الصلاة أيضاً بالطريق الأولى. فإن قلت لم يلزم اللبس منها إلا على النساء. قلت عورة الرجل حكمها حكم جميع بدن المرأة في وجوب الستر اتفاقاً لأنهما في كونهما عورةٍ سواء. قوله (عبد الله بن رجاء) بفتح الراء وخفة الجيم وبالمد أبو عمرو الشداني بضم المنقطة وخفة المهملة وبالنوم البصري مات سنة تسع عشرة ومائتين (وعمران) بكسر العين ابن داور بفتح المهملة والواو وبالراء نحو طابق (أبو العوام) بفتح المهملة وشدة الواو القطان البصري

<<  <  ج: ص:  >  >>