تقدم ذكره قي كتاب الوحي و (حمزة) بالمهملة والزاي هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمارة القرشي العدوي المدني التابعي ثقة قليل الحديث روى له الجماعة قوله (أبيه) يعني ابن عمر رضي الله عنهما و (في المسجد) أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اللام للعهد. فإن قلت هذا التركيب مشعر باستمرار الإقبال والإدبار ولفظ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على عموم جميع الأزمنة إذ اسم الجنس المضاف من الألفاظ العامة وفي فلم يكونوا يرشون مبالغة ليست في قولك فلم يرشوا بدون لفظ الكون كما في قوله تعالى (وما كان الله ليعذبهم) حيث لم يقل وما يعذبهم الله وكذا في لفظ الرش حيث اختاره على لفظ الغسل لأن الرش ليس فيه جريان الماء بخلاف الغسل فإنه يشترط فيه الجريان فنفي الرش يكون أبلغ من نفي الغسل ولفظ شيئا أيضا عام لأنه نكرة وقعت في سياق النفي وهذا كله للمبالغة في طهارة سؤره إذ في مثل هذه الصورة الغالب أن لعابه يصل إلى بعض أجزاء المسجد فإذا قرر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأمر بغسله قط علم أنه طاهر. قلت: لا دلالة له في ذلك إذ إذ تقرير السؤال إنما كان لأن طهارة المسجد متيقنة ونجاسته مشكوك فيها واليقين لا يرفع الظن فضلا عن الشك وعلى تقدير دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الناطق صريحا بإيجاب الغسل حيث قال فليغسلهما سبعا ثم كما أن الغالب من استمرارها ولوغه فيه الغالب منه أيضا بوله فيه فيلزم أن يكون بوله طاهرا أيضا وفي نسخة إبراهيم النسفي الراوي عن البخاري الذي في مرتبة الفربري كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر ولا قائل بطهارة بوله فعلم منه أنه متروك الظاهر إما لأنه كان في أول عهد الإسلام قبل ثبوت حكم النجاسة وإما لأنهم كانوا يقلبون الأرض النجس إلى الوجه الآخر أو هو منسوخ ونحو ذلك والظاهر أن الغرض من إيراد هذا الحديث بيان جواز مر الكلاب في المسجد فقط وأن النجاسة إذا كانت يابسة لا تنجس المكان مع أن الحديث نقله البخاري بلفظ قال لا بلفظ حدثني ونحوه وهو من نوازل الدرجات. قوله (من ذلك) أي من المسجد وهو إشارة إلى البعيد في المرتبة أي ذلك المسجد العظيم البعيد درجته عن فهم الناس والفرق بين ذلك وهنالك أن هنالك للمكان خاصة وذلك أعم منه. قوله (حفص) بالحاء والصاد المهملتين ابن عمر بدون الواو مر قريباً