للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَبْعاً».

١٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ أَبِى عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم

ــ

الأحاديث الاخرى الدالة عليه وهذا الحيث وان كان مطلقا يقيد بذلك لأن المطلق والمقيد اذا اتحد سببهما حمل المطلق عليه عملا بالدليلين. قال البخارى رضى الله عنه. قوله (حدثنا اسحق) أى ابن راهريه تقدم فى اول الوضوء (وعبد الصمد) هو ابن عبد الوارث التنورى تقدم فى باب من أعاد الحديث ثلاثا (وعبد الرحمن) بن عبد الله بن دينار المدنى العدوى مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم. قوله (سمعت أبى) أى عبد الله بن دينار المذكور (وأبو صالح) هو ذكوان الزيات المدنى تقدم ذكرهما فى باب أمور الايمان. قوله (يأكل) اما صفة أو حال لا مفعولا ثان لأن الروءية بمعنى الابصار. و (الثرى) على وزن العصا هو التراب الندى أى المبتل و (فجعل) أى فطفق يغرف للكلب بخفه و (أرواه) أى جعله ريانا والشكر هو الثناء على المحسن بما أولى له من المعروف يقال شكرته وشكرت له وباللام أفصح والمراد منه هنا الثناء على المحسن بما أولى له من المعروف يقال شكرته وشكرت له وبالام أفصح والمراد منه هنا مجرد الثناء على المحسن بما أولى له من المعروف يقال شكرته وشكرت له وبالام أفصح والمراد منه هنا مجرد الثناء أى فأثنى الله عليه أو الجزاء اذ الشكر نوع من الجزاء أى فجزاه الله. فان قلت ادخال الجنة هو نفس الجزاء فما معنى الفاء: قلت هو من باب عطف الخاص على العام أو الفاء تفسيرية نحو ((فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم)) على ما فسر من أن القتل كان نفس توبتهم وفيه أن ايصال الخير لغير الانسان من سائر الحيوانات مثاب عليه وان كان أخسها وأبخسها. التيمى: فيه دليل على أن فى كل كبد رطبة أجر كا مأمورا بقتله أو غيره مأمور وكذا الحكم فى أسارى الكفار. النووى: فى شرح مسلم الحيوان المحترم يحصل الثواب بالاحسان اليه وأما غير المحترم وهو المأمور بقتله كالكافر الحربى والمرتد والكلب العقور فيتمثل أمر الشارع فى قتله. وقال فشكر الله معناه قبل عمله. فان قلت كيف دل هذا الحديث على الترجمة. قلت قال التيمى قال بعض العلماء المالكية اراد البخارى بايراد هذا الحديث طهارة سؤره لان الرجل ملأ خفه وسقاه به ولا شك أن سؤره بقى فيه واستباح لباسه فى الصلاة وغير هادون غسله اذ لم يذكر فى الحديث غسله وأقول فيه دغدغة اذ لم يعلم منه أنه كان فى زمن بعثة النبى صلى الله عليه وسلم فلعله كان قبلها أو كان بعدها قيل ثبوت حكم سؤر الكلاب أو أنه لم يلبس بعد ذلك أو غسله والله أعلم. قوله (أحمد بن شبيب) بفتح المنطقة وبالموحدتين بينهما مثناة تحتانية ساكنة والأولى مكسورة ابن سعيد البصرى التميمى مات سنة تسع وعشرين ومائتين. قوله (أبى) يعنى شبيبا المذكور وكان من أصحاب يونس. وكان يختلف فى التجارة الى مصر وكتابه صحيح. قوله (يونس) هو ابن زيد من الزيادة الأيلى

<<  <  ج: ص:  >  >>