للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا وُضُوءَ إِلَاّ مِنْ حَدَثٍ. وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى الله عليه وسلّم كَانَ فِى غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِىَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَنَزَفَهُ

ــ

وكان غطاء وفى هذا الباب وقال عطاء. قلت ثمة أخبر عن اجتهاده وههنا أخبر عن افتائه أو هو من تفنن فى الكلام وكلاهما تعليق من البخارى عنه و (القملة) بالقاف المفتوحة وسكون الميم واحدة القمل وهو معروف قال مالك كا خرج نادرا من المخرجين على وجه المرض لا ينقص الوضوء كالاستحاضة وسلس البول والمذى والحجر والدم وكذا خروج الدودة من الدبر والقملة من الذكر الا أن يخرج معها شىء من حدث قاله ابن بطال رضى الله عنه. قوله (جابر) أى الصحابى المشهور أحد المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر فى أول كتاب الوحى. قوله (أعاد الصلاة) عند الشافعى مشروط بما اذا تيسرت القراءة دونه ولم يغلبه. وقال الحنيفة القهقهة فى الصلاة مبطلة للصلاة والوضوء والضحك للصلاة فقط والتيسم لا يبطل شيئا منهما والفرق بينهما بأن ظهور الاسنان اما مع الصوت ام لا. والثانى هو التسم والأول اما بحيث يسمع جيرانه أم لا والاول القهقهة والثانى الضحك. قوله (الحسن) أى البصرى التابعى الكبير مر فى كتاب الأيمان. قال مجاهد وحماد أخذ الشعر والظفر يوجب الوضوء. وقال أحمد من خلع خفيه بعد المسح عليهما يعيد الوضوء وقال الشافعى يغسل رجليه. وقال الحسن لا شىء عليه ويصلى كما هو. قوله (لا وضوء الا من حدث) فان قلت هذا قول كل الأمه فما وجه تخصيصه بأبى هريرة والحدث هو أمر مقدر على الأعضاء الأربعة مانع لصحة الصلاة. قلت انه يفسر الحدث بالضراط أى بنحوها من الخارج عن المعتاد فمعناه لا وضوء الا من الخارج من السبيلين. قوله (ويذكر) هذا تعليق أيضا ولكنه بصيغة التمريض بخلاف قال ونحوه فانه تعليق بصيغة التصحيح مجزوما به. قوله (ذات الرقاع) بكسر الراء قيل هو اسم شجرة سميت الغزوة به. وقيل سميت برقاع كانت فى ألويتهم وقيل لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق وهذا هو الصحيح. قوله (فنزفه) بفتح الزاى والفاء. الجوهرى: يقال نزفه الدم اذا خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف ومنزوف. وقال أبو حنيفة رضى الله عنه الدم اذا سال ينقض الوضوء واستدلوا من هذا الحديث عليه. فن قلت كيف مضى فى صلاته وظهور الدم عليه سبب لتنجس بدنه والصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>