للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَاّ ذَلِكَ». (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى) قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّام ٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى) وَقَالَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ.

ــ

بالقضاء. فان قلت هل للنوافل الفائتة قضاء. قلت لفظ الحديث شامل لكن للنوافل المؤقتة إذ لا يتصور فى غيرها النسيان إلى خروجها عن وقتها. فان قلت فهو متناول أيضا لنحو صلاة الخسوف ولا قضاء لها قلت لأن شرعيتها متعلقة بسبب ويزول المسبب عند زوال السبب. فإن قلت وجوب القاء فى الفائتة الواجبة أهو مستفاد من هذا الأمر أم من الأمر الأول الذى به إيجاب أصل الصلاة , قلت اختلف الأصوليون فى أن وجوبه بأمر جديدا وبالأمر الأول وهو الأمر الذى وجب به القضاء نحو فليصل. فإن قلت لفظ إذا ذكر يقتضى أنه يلزم القضاء فى الحال إذا ذكر لكن القضاء من جملة الواجبات الموسعة اتفاقا وهذا بخلاف المتروكة عمدا فان قضاءها على الفور على الصحيح. قلت لو تذكرها ودام ذلك التذكر مدة وصلى فى أثناء تلك المدة صدق أنه صلى حين التذكر وليس بلازم أن يكون فى أول حال الذكر أو أن إذا للشرط كأنه قال فليصل إن ذكر يعنى لو لم يذكره لا يلزم عليه القضاء أو جزاؤه مقدر يدل عليه المذكور أى إذا ذكر فليصلها والجزاء لا يلزم أن يترتب على الشرط فى الحال بل يلزم أن يترتب عليه فى الجملة. قوله (لا كفارة) هى عبارة عن الخصلة التى من شأنها أن تكفر الخطيئة أى تسترها وهى فعالة للمبالغة وهى من الصفات الغالبة فى الإسمية الخطابى: هذا يحتمل وجهين أحدهما أنه لا يكفرها غير قضائها والآخر أنه لا يلزمه فى نسيانها غرامة ولا صدقة ولا زيادة تضعيف لها إنما يصلى ما ترك سواء. أقول كأن الآول قصر قلب والثانى قصر إفراد وقال ليس هذا على العموم حتى يلزمه إن كان فى الصلاة أن يقطعها ولكن معناه أن لا يغفل أرها ويشتغل بغيرها وفيه دليل على أنه إذا ذكر فائتة وقت النهى صلى ولم يؤخره وعلى أن أحدا لا يصلى عن أحد كما يحج عنه ولا تجبر بالمال كما يجبر الصوم. قوله (أقم الصلاة) التوربشتى الآية تحتمل وجوها كثيرة من التأويل لكن الواجب أن يصار إلى وجهة توافق الحديث فالمعنى أقم الصلاة لذكرها لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله أو يقدر المضاف أى لذكر صلاتى أو وقع ضمير الله موقع ضمير الصلاة لشرفها وخصوصيتها قيل وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. قوله (بعد) أى بعد زمان رواية الحديث يعنى لم يكن نقل الحديث وتلاوة

<<  <  ج: ص:  >  >>