للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمع إذ لا يريد بتشبيهه ثم بالواو المشابهة من جميع الوجوه بل في جواز النصب فقط سلمنا لكن لا يضر إذ كون الجمع منهيا يعلم من هنا وكون الإفراد منهيا يعلم من دليل أخر لقوله تعالى «ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق» عل تقدير النصب. فان قلت ما دخل نحن الآخرون السابقون في هذا الباب. قلت قال ابن بطال وأما إدخال البخاري في أول الحديث نحن الآخرون السابقون فيمكن والله أعلم سمع أبو هريرة ذلك من النبي صل الله عليه وسلم في نسق واحد فحدث بهما جميعا كما سمعهما وقد ذكر مثله في كتاب الجهاد وعيره والله اعلم ويمكن أن يكون همام فعل ذلك لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث في أوائلها نحن الآخرون السابقون فذكرها على الترتيب الذي سمعه من أبي هريرة وقد قال بعض علماء العصر إن قيل ما مناسبة الترجمة لصدر الحديث وما مناسبة صدر الحديث لآخره. قلنا أما مناسبة الترجمة فله وجهان أحدهما أن من عادة المحدثين ذكر الحديث جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة ولا يكون باقية مقصودا بالاستدلال بهذا الحديث وإنما جاء تبعا لموضع الدليل والثاني أن حديث نحن الآخرون السابقون أول حديث في صحيفة همام عن أبي هريرة وكان همام إذا روى الصحيفة استفتح بذكره ثم سرد الأحاديث فوافقه البخاري ههنا وأما مناسبة صدر الحديث لآخره فوجهه أن هذه الأمة آخر من يدفن من الأمم وأول من يخرج منها لان الأرض لها وعاء والوعاء آخر ما يوضع فيه أول ما يخرج منه فكذلك الماء الراكد أخر ما يقع فيه من البول أول ما يصادف أعضاء المتطهر منه فينبغي أن يجتنب ذلك ولا يفعله وكلفة الكلفة في وجهه لا تخفى عليك. الخطابى: الماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري كما جاء في تفسيره في الحديث هو الذي لا يجري يقال دام الشيء إذا سكن ودامت القدر إذا سكن غليانها قال وفيه دليل على آن حكم الماء الجاري بخلاف الراكد لان الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه والمعنى فيه أن الجاري إذا خالطه النجس دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه منه فيغلبه فيصير في معنى المستهلك ويخلفه الطاهر الذي لم يخالطه النجس والراكد لا يدفع النجس عن نفسه إذا خالطه ولكنه يداخله فمهما أراد استعمال شيء منه كان النجس فيه قائما والماء في حد القلة فكان محرما وأقول وفيه تحريم الغسل والوضوء بالماء النجس والتأديب بالتنزه عن البول وقال العلماء النهي عن البول في الماء الدائم مردود إلى الأصول فان كان الماء كثيرا فالنهي عن ذلك على وجه النزاهة لأن الماء على الطهارة حتى يتغير أحد أوصافه وان كان قليلا فالنهي على الوجوب لفساد الماء بالنجاسة وقالوا ولم يأخذ احد من الفقهاء بظاهر الحديث إلا داود الظاهري فإنه قال النهي مختص بالبول والغائط ليس كالبول ومختص ببول نفسه وجائز لغير البائل أن يتوضأ بما بال فيه غيره وجاز أيضا للبائل إذا بال في إناء

<<  <  ج: ص:  >  >>