أي بالشهادات اللعانية أي لاعن الزوج و (شهدت) أي المرأة أربع شهادات و (عند الخامسة) أي المرة الخامسة و (موجبة) أي للعذاب إن كانت كاذبة و (تلكأت) يقال تلكأ عن الأمر بلفظ ماضي التفعل أي تباطأ عنه وتوقف و (النكوص) الأحجام عن الشيء و (مضت) أي في تمام اللعان، قوله (أكحل) الكحل هو أن يعلو جفون العين سواء مثل الكحل من غير اكتحال و (السابغ) أي التام الضخم و (شأناً) يريد به الرجم أي لولا أن الشرع أسقط الرجم عنها لحكمت بمقتضى المشابهة ولرجمتها. فإن قلت الحديث الأول يدل على أن عويمرا هو الملاعن والآية نزلت فيه والولد شابهه والثاني على أن هلالا هو الملاعن والآية نزلت فيه والولد مشابه له قلت. قال النووي: اختلفوا في نزول آية اللعان هل هو بسبب عويمر أم بسبب هلال والأكثرون أنها نزلت في سبب هلال وأما ما قال صلى الله عليه وسلم لعويمر أن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك فقالوا معناه الإشارة إلى ما نزل في قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس قال قلت ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعاً فعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية وسبق هلال باللعان قال وأما