للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الله عليه وسلم «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحًى

٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلَاةِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ»

ــ

قوله (أجرته) بفتح الهمزة بدون المد من الأفعال أمنته وأجزت له بالدخول في دار الإسلام وكأنه مشتق من الجور والهمزة فيه للسلب والإزالة أو من الجوار بمعنى المجاورة ولا يجوز فيه آجرت ممدوداً. قوله (فلان) مرفوع بأنه خبر المبتدأ المحذوف ومنصوباً بأنه بدل رجلاً أو بدل الضمير المنصوب و (هبيرة) بضم الهاء وفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالراء ابن عمرو المخزومي وكانت أم هانئ قبل إسلامها وقد أسلمت عام الفتح تحت هبيرة وولدت له أولاداً منهم هانئ الذي كُنيت هي به ولعلها أرادت ابنها من هبيرة أو ربيبها كما أن الإبهام فيه يحتمل أن يكون من أهم هانئ. وأن يكون الراوي نسي اسمه فذكره بلفظ فلان. قال الزبير بن بكار: فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام المخزومي والله أعلم. قوله (قد أجرنا) بالهمزة أي أمنا من أمنته أو بمعنى أن أمانك لذلك الرجل كأماننا له فلا يصح لعلي قتله وفيه أن لكل فرد من أفراد المسلمين ذكراً أو أنثى أمان الكافر وإجارته لكن بالشروط المذكورة في الفقيهات وفي ستر الرجال بالنسبة وفيه حج الرجل مع ولده وجواز السلام من وراء حجاب وعدم الاكتفاء بأنا في الجواب بل يوضح غاية التوضيح كما في ذكر الكنية والنسب هنا وفيه الترحيب بالزائر وذكر كنيته وفيه صلاة الضحى. قوله (أولكلكم) هو بهمزة الاستفهام. فإن قلت ما المعطوف عليه. قلت مقدر أي أأنت سائل عن مثل هذا الظاهر ومعناه لا سؤال عن أمثاله ولا ثوبين لكلكم إذ الاستفهام مفيد لمعنى النفي بقرينة المقام وهذا التقدير على سبيل التمثيل. الخطابي: لفظه استخبار ومعناه الإخبار عن الحالة التي كانوا عليها من ضيق الثياب والتقرير لهم عندهم وقد وقفت في ضمنه الفتوى من طريق النجوى ثم استقصار فهمهم باستزادة علمهم كأنه قال إذا كان ستر العورة واجباً على كل أحد منكم وكانت الصلاة لازمة له وليس لكل واحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة. قال الطحاوي: معناه لو كانت الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>