للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَوِ ابْنِ عَمْرٍو شَبَّكَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَصَابِعَهُ. وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِى فَلَمْ أَحْفَظْهُ، فَقَوَّمَهُ لِى وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ قَال سَمِعْتُ أَبِى وَهُوَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِى حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ بِهَذَا»

٤٦٨ - حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ

ــ

الخمسة والعشرين شيء والله أعلم {باب تشبيك الأصابع} قوله {خلاد} بفتح المنقطة وشد اللام تقدم في باب من بدأ يشق رأسه و {سفيان} أي الثوري و {أب بردة} بضم الموحدة في الموضعين في باب أي الإسلام أفضل. قوله {كالبنيان} بضم الباء {وشد} بلفظ الماضي والمضارع {وشبك} أي رسول الله صلى الله عليه وسلم و {الأصابع} جمع إصبع وفيه عشر لغات بكسر الهمزة وضمها وفتحها وكذلك الباء والعاشرة الأصبوع وأفصحهن فتح الباء مع كسر أوله. فإن قلت الحديث لم يدل على مطلق التشبيك إذ لا ذكر للمسجد فيه. قلت الترجمة في بعض النسخ هكذا في المسجد وغيره فهو ظاهر وأما على باقي النسخ فإما أن الراوي قد اختصر الحديث أو اكتفى البخاري بدلالته على بعض الترجمة يحث يدل الحديث الذي بعده على تمامها. قال شارح التراجم ولعل مراده جواز التشبيك مطلقا لأنه إذا جاز فعله في المسجد ففي غيره أولى بالجواز وقد يجاب بأنه كان لحكمة تمثيل تعاضد المؤمنين وتناصرهم بذلك فمثل المعنى بالصورة لزيادة التبيين. فإن قيل قد جاء في الحديث الآخر أنه يشعر بجوازه في غير تمثيل. قلنا لعله كان لإراحة الأصابع كما هو المعتاد لا على وجه العبث فيفيد أنه هذا كأن التشبيك لغرض صحيح جاز بخلاف العبث. قال ابن بطال: روى آثار مرسلة في النهي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>