للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَاقَضَ وَقَالَ لَا بَاسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلَا يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ

١٤١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

ــ

أي فيلزم عليه أن يقول أن الموهوب والربح والثمر كل واحد منه ركاز ويوجب فيه أيضا الخمس وهو خلاف الإجماع على أنه لا خمس فيه بل ربع العشر وأن كان يقال فيه أركز فاختلف الحكم وأن اتفقت التسمية. قوله (ثم ناقض) هذا إلزام آخر ووجه المناقضة أنه قال أولا المعدن يجب فيه الخمس لأنه ركاز وقال ثانيا: له أن لا يؤدي الخمس في الركاز وهو متناول للمعدن و (يكتمه) أي عن الساعي حتى لا يطالبه به قال الطحاوي: قال أبو حنيفة: من وجد ركازا فلا بأس أن يعطي الخمس للمساكين وان كان محتاجا جاز له أن يأخذه لنفسه وقال صاحب الهداية قال صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس وهو من الركز فانطلق على المعدن وقال أيضا فيه: ولو وجد في داره معدنا فليس فيه شيء عنده والاعتراض الأول نقض الدليل والثاني نقض الحكم قال ابن بطال قال أبو حنيفة: المعدن كالركاز فيه الخمس واحتج بقول العرب أركز الرجل اذا أصاب ركازا وهو قطعة من الذهب تخرج من المعدن قال وما ألزمه البخاري أبا حنيفة بقولهم أيضا أركزت إذا وجدت ركازا خطاب لمن وهب له الشيء ونحوه فهو حجة قاطعة لأن اشتراك المسميات في الأسماء لا يدل على اشتراكها في الأحكام إلا أن يوجب ذلك ما يجب التسليم له وإما قول البخاري انه ناقضه فهو تعسف إذ مراده مما حكاه الطحاوى أن له أن يأخذه لنفسه عوضا مما له من الحقوق في بيت المال لا أنه أسقط الخمس من المعدن بعدما أوجبه فيه. قوله (وعن أبي سلمه) بفتح اللام عطف على سعيد (والعجماء) أي البهيمة وسميت عجماء لأنها لا تتكلم يعني أن البهيمة المنفلتة من صاحبها إذا صدمت إنسانا فأهلكته أو أتلفت مالا فان ذلك كله هدر لا يلزم فيها على مالكها غرامة وان كان معها صاحبها ضمن جنايتها و (الجبار) بضم الجيم وخفة الموحدة الهدر ولا بد من تقدير مضاف ليصح ربط الخبر بالمبتدأ نحو فعل العجماء جبار وأما مسألة البئر فتتأول بوجهين بأن يحفر الرجل بأرض فلاة للمارة فيسقط فيها إنسان

<<  <  ج: ص:  >  >>