للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ

ــ

أنه تقديم استحباب كتقديم اليمنى على اليسرى وفيه أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأخذ الماء لهما بيمينه وأنهما يكونان بغرفة واحدة وهو أحد الأوجه الخمسة المذكورة فيهما في باب غسل الوجه باليدين. النووي: أجمع العلماء على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة وعلى أن الثلاث سنة وقد جاءت الأحاديث بالغسل مرة ومرتين وثلاثاً وبغسل بعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين وفي بعضها مرة قالوا اختلافها دليل على جواز ذلك كله والثلاث هي الكمال وأما ما اختلف الرواة فيه من الصحابي الواحد في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسبي فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر من قبول زيادة الثقات واختلف العلماء في مسح الرأس فذهب الشافعي إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاثاً وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن المسح مرة واحدة ولا يزاد عليها واحتج الشافعي بما رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثاً وبالقياس على سائر الأعضاء وأجاب عن أحاديث المسح مرة بأن ذلك لبيان الجواز واتفق الجمهور على أنه يكفي في الغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك خلافاً لمالك وقال إنما قال صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي ولم يقل مثل لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره والمراد بالغرافن غفران الصغائر دون الكبائر وفيه استحباب ركعتين عقيب الوضوء ويقوم الفرض والراتبة مقامهما ومعنى لا يحدث أنه لا يحدث بشيء من أمور الدنيا ومالاً يتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه عفى عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة لأن هذا ليس من فعله وقد عفى لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر وقال القاضي عياض يريد بحديث النفس الحديث المجتلب والمكتسب وأما ما يقع في الخاطر غالباً فليس هو المراد وفي لفظ يحدث به نفسه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسب لإضافته إليه وقال بعضهم هذا الذي يكون من غير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة وتكون دون صلاة من لم يحدث نفسه بشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس وإنما حصلت له هذه الرتبة بمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه ومحافظته عليها حتى لا يشتغل عنها طرفة عين وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه. قيل ويحتمل أن يراد به إخلاص العمل لله تعالى لا يكون لطلب الجاه وأن يراد ترك العجب بأن لا يرى لنفسه منزلة رفيعة بإعلائها بل ينبغي أن يحقر نفسه كيلا يغتر فيتكبر. قوله (عن إبراهيم) أي ابن سعد وهذا تعليق من البخاري عن إبراهيم بصيغة التمريض و (صالح) أي بن كيسان بفتح الكاف مر ذكره في

<<  <  ج: ص:  >  >>