فإن قلت القياس أن يقال وغروب الشمس بالواو لأن بين يقتضى دخوله على متعدد. قلت المراد من الصلاة وقت الصلاة وله أجزاء فكأنه قال بين أجزاء وقت صلاة العصر. قوله (قيراطا) القيراط نصف دانق وأصله قراط بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل من إحدى حرفى التضعيف ياء كما فى الدينار والمراد به ههنا النصيب والحصة وتقدم البحث فيه فى باب اتباع الجنائز من الإيمان وكرر ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم كما هو عادة كلامهم حيثما أرادوا تقسيم الشىء على متعدد. قوله (أى ربنا) كلمة أى هى من حروف النداء ولا تفاوت فى إعراب المنادى بين حروفه. قوله (أكثر عملا) فإن قلت قول اليهود ظاهر لأن الوقت من الصبح إلى الظهر أكثر من وقت العصر إلى المغرب لكن قول النصارى لا يصح إلا على مذهب الحنيفة حيث يقولون العصر هو مصير ظل الشىء مثليه وهذا من جملة أدلتهم على مذهبهم فما جواب الشافعية عنه حيث قالوا هو مصير الظل مثلا , وحينئذ لا يكون وقت الظهر أكثر من وقت العصر. قلت لا نسلم أن وقت الظهر ليس أكثر منه وما الدليل عليه , ولن سلمنا فليس هو نصا فى أن كلا من الطائفتين أكثر عملا لصدق أن كلهم مجتمعين أكثر عملا من المسلمين وإن كان بعضهم كذلك ولإحتمال إطلافه تغليبا أو يقال لا يلزم من كونهم أكثر عملا أكثر زمانا لإحتمال كون العمل أكثر فى الزمان الأقل وجاء فى آخر الصحيح فى باب المشيئة قال أهل التوراة ذلك , قال ابن الجوزى: فإن قيل بين عيسى ومحمد عليهما السلام ستمائة سنة , وهذه الأمة قد قاربت ستمائة سنة أيضا. فكيف يكون زمانها أقل؟ فالجواب أن عملها أسهل وأعمار المكلفين أقصر والساعة إليهم أقرب. فجاز لذلك أن يقلل زمان عملهم. تك كلامه , فإن قلت ليس كلام النصارى حجة. قلت تقرير الله