خاص وتفصيله أن الرضاع يجرى عمومه في تحريم نكاح المرضعة وذوى أرحامها على الرضيع مجرى النسب ولا يجرى في الرضيع وذوى أرحامه مجراه ذلك لأنه إذا أرضعته صارت أماً له يحرم عليه نكاحها ونكاح محارمها وهي لا تحرم على أبيه ولا على ذوى أنسابه غير أولاده فيجرى الأمر في هذا الباب عموماً في أحد الشقين وخصوصاً في الشق الآخر. قوله (عبد الله بن أبي بكر) ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري و (الرضاعة) بفتح الراء وكسرها وكذا الرضاع. قوله (محمد بن كثير) ضد القليل (وأشعث) بالمعجمة ثم المهملة والاسم والكنية مر في