للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، أَوِ النِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ، أَوْ فَاتِنٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ - فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ أَحْسِبُ هَذَا فِي الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ وَمِسْعَرٌ وَالشَّيْبَانِيُّ.

ــ

إذا قدم من سفر و (الناضح) البعير الذي يستقى عليه و (جنح) بفتح النون إذا أقبل بظلامه و (فترك) بالمثناة لا بالموحة (وقرأ بسورة) يقال قرأها وقرأبها لغتان و (إليه) أي إلى النبي صلى الله عليه وشكوت فلانا إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك. قوله (أفتان) هو صفة واقعة بعد ألف الاستفهام رافعة الظاهر فيجوز أن تكون مبتدا وأنت ساد مسد الخبر وأن يكون أنت مبتدا وهو خبره (فلولا) أي فهلا. فإن قلت فهل فيه دليل أن أوساط المفصل إلى الضحى لا إلى الانشقاق. قلت نعم لأن هذه الصلاة كانت صلاة العشاء بدليل الحديث المتقدم والسنة فيها قراءة أوساطه لا قصاره فإن قلت المسنون قراءة شيء من الأوساط أم هذه السور الثلاث بعينها قلت المراد هذه الثلاث ونحوها من القصار كما جاء صريحا في بعض الروايات لفظ ونحوها فإن قلت يكفي ذكر السورتين إذ السنة قراءة السورة في الركعتين الأوليين فقط قلت هذا أيضا مؤكد بما قلنا من أن المراد هذه ونحوها قوله (أحسب) يحتمل أن يكون كلام محارب أو من بعده والمحسوب هو فلولا صليت إلى آخره لأن الحديث برواية عمرو فيما تقدم آنفا انتهى عنده حيث قال ولا أحفظها وقيل أو أنه من كلام البخاري وأن المراد به لفظ ذوو الحاجة فقط لكن لم يكن متحققا لي ذلك لا سماعا ولا استنباطا من الكتاب و (سعيد بن مسروق) هو ثوري بالمثلثة

<<  <  ج: ص:  >  >>