للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ

ــ

الهمزتين وقد زال ذلك بعد الإبدال وفيه لغة أخرى أهرق الماء يهرقه إهراقاً على أفعل يفعل إفعالاً قد أبدلوا من الهمزة الهاء ثم ألزمت فصارت كأنها من نفس الحرف ثم أدخلت الألف بعد الهاء وتركت الهاء عوضاً من حذفهم حركة العين وفيه لغة ثالثة إهراق يهريق إهرياقاً فهو مهريق وقال (القربة) هي ما يسقى به والجمع في أدنى العدد قربات بسكون الراء وفتحها وكسرها وللتكثير قرب (والأوكية) جمع الوكاء وهو الذي يشد به رأس القربة (أعهد) بفتح الهاء أي أوصى يقال عهدت إليه أي أوصيته قوله (فأجلس) بضم الهمزة وكسر اللام وفي بعضها وأجلس بالواو (وحفصة) هي بنت عمر بن الخطاب الصوامة القوامة أم المؤمنين تقدمت في باب التناوب في العلم. قوله (تلك) أي القرب السبع (وفعلتن) أي ما أمرتكن به من إهراق القرب الموصوفة. فإن قلت أين ذكر الخشب في هذه الأحاديث التي في هذا الباب. قلت لعل القدح كان من الخشب. قال الخطابي: (طفقنا) أي جعلنا نفعل ذلك يقال طفق الرجل يفعل كذا إذا واصل الفعل وإنما طلب صَلَّى الله عليه وسلّم ذلك منهن لأن المريض إذا صب عليه الماء البارد ثابت إليه قوته في بعض الأمراض ويشبه أن يكون ما اشترطه في القرب من أن لم تكن حلت أوكيتهن لطهارة الماء وذلك أن أول الماء أطهره وأصفاه لأن الأيدي لم تخالطه ولم تدفعه بعد ويحتمل أن يكون إنما خص به عدد السبع من ناحية التبرك وفي عدد السبع بركة وله شأن لوقوعها في كثير من معاظم الخليفة وبعض أمور الشريعة والأواني والقرب إنما توكى وتحل على ذكر الله تعالى فاشترط أن يكون صب الماء عليه من الأسقية التي لم تحلل ليكون قد جمع بركة الذكر في شدها وحلها معاً والله أعلم بحقيقة ما أراد من ذلك. قال ابن بطال: وروى عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصغر فقيل لأنه جوهر مستخرج من معادن الأرض مشابه للذهب والفضة كرهه لذلك وقال المهلب إنما أمر أن يهراق عليه من سبع قرب على وجه التداوي كما صب عليه السلام وضوءه على المغمى عليه وليس كما ظن من غلظ وزعم أن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم اغتسل من إغمائه وأقول فيه أن القسم كان واجباً على رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم وإلا لم يحتج إلى الاستئذان منهن وفيه أن لبعض الضرات أن تهب وقتها للضرة الأخرى وفيه ندبية الوصية وجواز الأجلاس في المخضب

<<  <  ج: ص:  >  >>