للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَاّ

ــ

أم لا. قلت مجاز. فإن قلت ما القرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة. قلت الإجماع على عدم حرمة الإنفاق على الزوجات هاشمية وغيرها. فإن قلت ما العلاقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المجازي. قلت ترتب الثواب عليهما وتشابههما فيه. فإن قلت كيف يتشابهان وهذا الإنفاق واجب والصدقة في العرف لا تطلق إلا على غير الواجب اللهم إلا أن يقيد بالفرض ونحوه. قلت التشبيه في أصل الثواب لا في كميته وكيفيته. فإن قلت قال أهل البيان شرط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى وهنا بالعكس لأن الواجب أقوى في تحصيل الثواب من النفل. قلت هذا هو التشابه لا التشبيه ثم التشبيه لا يشترط فيه ذلك كما قد بين في موضعه. فإن قلت الأهل خاص بالولد والزوجة أو هو أعم من ذلك. قلت الظاهر أنه خاص سيما في هذا المقام لأنه إذا كان الإنفاق في الأمر الواجب كالصدقة فلا شك أن يكون آكد ويلزم منه كونه صدقة في غير الواجب بالطريق الأولى. النووي: في هذا الحديث الحث على الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال الظاهرة والخفية ومراده الرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان إقرار باللسان دون اعتقاد القلب وفي قوله: يحتسبها دليل على أن النفقة على العيال وإن كانت من أفضل الطاعات فإنها تكون طاعة إذا نوى بها وجه الله تعالى وكذلك نفقته على نفسه وضيفه ودابته وغير ذلك وكلها إذا نوى بها الطاعة كانت طاعة وإلا فلا. قوله: (الحكم) بفتح الكاف هو أبو اليمان الحمصي البهراني. و (شعيب) هو ابن أبي حمزة بالزاي القرشي الحمصي تقدماً في حديث هرقل. و (الزهري) هو ابن شهاب أبو بكر محمد بن مسلم مر مراراً. قوله: (عامر) هو بن سعد بن أبي وقاص المدني روى عن أبيه سعد أحد العشرة المبشرة القرشي الزهري المجاب الدعوة فارس الإسلام وسبق ذكرهما في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وفي هذا الإسناد ثلاثة زهريون مدنيون. قوله: (إنك لن تنفق) لن لتأكيد النفي وفيه ثلاثة مذاهب أنه حرف مقتضب برأسه وأن أصله لا أن فخففت الهمزة وسقطت الألف لالتقائه مع النون الساكنة فصار لن وأن النون في لن مبدلة عن الألف والأصل لا. و (نفقة) عام في القليل والكثير لأنها نكرة في سياق النفي والكاف في إنك للخطاب العام إذ ليس المراد منه سعداً فقط بل كان من يتأتى منه أن يكون مخاطباً به ويصح منه الإنفاق كقوله: تعالى: "ولو ترى إذ المجرمون" وهو مجاز لأن أصل وضعه أن يكون استعماله لمعين وهذا مستعمل

<<  <  ج: ص:  >  >>