للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلَا يَعُودُوا لَهُ وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنْ الْحَرَمِ

١٦٩٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ

ــ

فإن قلت: لفظ قبل الطواف وقبل أن يصل يستلزم وجود الطواف والوصول لكن لم يكن لهم طواف ولا وصول الهدى إلى البيت لأنهم نحروا بالحديبية قلت لا يستلزم لأن صدق هذا الكلام بأحد الأمرين إما بأن لا يوجد الطواف ولا الوصول أصلا وإما بأن يوجدا ولكنهما متأخران من الحل بأن يقعا بعده لكن المراد هنا الأول, قوله {ولا يعودوا} كلمة لا زائدة كقوله تعالى {ما منعك أن لا تسجد} {والحديبية} بتخفيف الياء الأخيرة عند المحققين كالشافعي وغيره وعند غيرهم بتشديدها وهي على نحو مرحلة من مكة وهذه الجملة يحتمل أن تكون من تتمة كلام مالك وأن يكون كلام البخاري وغرضه الرد على من قال لا يجوز النحر حيث أحصر بل يجب البعث إلى الحرم فلما ألزموا بنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابوا بأن الحديبية إنما هي من الحرم فرد ذلك عليهم فإن قلت قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى عمرته في السنة القابلة وهي المشهورة بعمرة القضاء قلت لا نزاع في استحباب القضاء وليس ثمة ما يدل على وجوبه بل عدم الأمر للصحابة يدل على عدم وجوبه وقد يقال لم تكن تلك قضاء وإنما سميت بعمرة القضاء لما كتب رسول الله صلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>