للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ

١٨١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ

إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ قَالَ مَا لَكَ قَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ فَقَالَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ قَالَ أَنَا قَالَ

ــ

يذكر وحينئذ يكون الحديث بدلا عن الضمير كقوله ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سمعت فإن السمع بدل عن الضمير جوز النحاة مثله والمقصود منه أنه ليس موقوفا على أبي هريرة بل هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث من باب التشديد والمبالغة قوله {يقضي يوما} قال ابن بطال اختلفوا فيما يجب على الواطئ عامدا في نهار رمضان فذكر البخاري عن جماعة من التابعين أن على من أفطر القضاء فقط بغير كفارة, قوله {عبد الله ابن منير} بضم الميم وكسر النون الزاهد المروزي و {يزيد} من الزيادة {ابن هرون} و {عبد الرحمن ابن قاسم} بن محمد بن أبي بكر الصديق تقدموا في الوضوء و {محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام} بتشديد الواو مر في باب من أين تؤتي جمعة سمع ابن عمه {عباد} بفتح المهملة وشدة الموحدة {ابن عبد الله بن الزبير} وسبق في كتاب الزكاة في باب الصدقة فيما استطاع, قوله {احترق} يدل على أنه كان عامدا لأن الناسي لا إثم عليه إجماعا والاحتراق مجاز عن العصيان أو المراد يحترق بالنار

<<  <  ج: ص:  >  >>