في سنة ثمان قبل الفتح مسلماً وهو من زهاد قريش ولاه النبي صَلَّى الله عليه وسلّم على عمان ولم يزل عليها حتى قبض رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم روى سبعة وثلاثين حديثاً للبخاري ثلاثة مات بمصر عاملاً عليها سنة ثلاث وأربعين على المشهور يوم الفطر صلى عليه ابنه عبد الله ثم صلى العيد بالناس ولفظ (يذكر) تعليق تمريض وأسنده أبو داود وزاد فضحك رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم من ذلك قوله (أجنب) بفتح الهمزة وهذه القصة كانت في غزوة ذات السلاسل ولم يعنف أي رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم عمراً. وجه الاستدلال بالآية أن استعمال الماء عند شدة البرد قد يوجب هلاك المستعمل وقد نهى الله عما يوجب الهلاك بالآية وعدم التعنيف تقرير فيكون حجة على جواز التيمم للجنب. قوله (بشر) بالموحدة المكسورة وسكون الشين المنقطة بن خالد بلفظ الفاعل من الخلود بالمعجمة العسكري أبو محمد الفرائضي مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين و (غندر) بضم المعجمة وسكون النون وفتح المهملة على الأشهر وقال بلفظ هو غندر لأنه ليس من لفظ شيخه بل تعريف له من تلقاء نفسه و (سليمان) هو المشهور بالأعمش و (أبو وائل) بالهمز بعد ألف الفاعل وهو شقيق بن سلمة و (أبو موسى) أي الأشعري و (عبد الله) أي ابن مسعود الصحابيان الجليلان والكل تقدموا. قوله (إذا لم يجد) أي الجنب وهذا على سبيل الاستفهام والسؤال من أبي موسى عن عبد الله و (في هذا) أي في جواز التيمم للجنب ولفظ (يعني تيمم وصلي) تفسير لقوله قال هكذا و (قلت) هو مقول أبي موسى و (قول عمار) هو كنا في سفر فأجنبت فتمعكت في التراب فذكرت لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم فقال يكفيك الوجه والكفين وإنما لم يقنع عمر بقول عمار لأنه كان حاضراً معه في تلك السفرة ولم