للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ، فِى حَىٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ. فَأَقَامَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِى النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِى السُّيُوفِ، كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى َاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ، وَمَلأُ بَنِى النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِى أَيُّوبَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّىَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلإٍ مِنْ

ــ

إذ لا يعلم منه الكراهة بل الحرمة، قلت المذمة قد تكون على التصوير لا على الاتخاذ ولئن سلمنا فالمراد من الترجمة اتخاذ قبور غير الأنبياء ومن في حكمهم من الصالحين فالحاصل أن تعلقه بالأولى من حيث إنه موافق لمفهوم حديث لعن الله اليهود وبالثانية من حيث إن بناء المسجد في القبور مشعر بالصلاة فيها، فإن قلت فيلزم حرمة الصلاة فيها لقوله أولئك شرار الخلق والمدعي الكراهة قلت إن أريد بالكراهة كراهة التحريم فلا إشكال فيه وإن أريد كراهة التنزه فنختص المذمة بالتصوير، فإن قلت التصوير معصية ولا يصير المؤمن بالمعاصي كافراً وشراراً لخلق هم الكفرة، قلت هم أيضاً كفرة لأنهم كانوا يصورونه ويعبدونه كالأصنام. قال ابن بطال: فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وعن فعل التصاوير وإنما نهي عنه لاتخاذهم القبور والصور آلهة. قوله (عبد الوارث) أي التنوري مر في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - اللهم علمه الكتاب. (وأبو التياح) بفتح المثناة وتشديد التحتانية وبالمهملة يزيد من الزيادة الضبعي مر في باب كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخولهم والرجال كلهم يصوبون. قوله (في حي) أي قبيلة و (عمرو) بالواو و (عوف) بفتح المهملة وسكون الواو وبالفاء و (أربعاً وعشرين) وفي بعضها أربع عشرة و (النجار) بفتح النون وتشديد الجيم أبو قبيلة من الأنصار. قوله (متقلدين) وفي بعضها متقلدي والتقلد جعل نجاد السيف على المنكب و (الراحلة) المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى و (الردف) بكسر الراء المرتدف، وهو الذي يركب خلف الراكب، و (الملأ) بفتح الميم واللام، وبالهمز الجماعة الأشراف، قوله (ألقى) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>