للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْجِدٍ آخَرَ. وَجَاءَ أَنَسٌ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً.

٦٢١ - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ قَالَ: صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

٦٢٢ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ

ــ

الجماعة) قوله (الأسود) أي يزيد النخعي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلّم ولم يره مرّ في باب من ترك الإختيار في كتاب العلم. قوله (فأذّن) فإن قلت قال الفقهاء سنّ الأذان حيث لم تقم جماعة. قلت لم يقولوا بعدم استحبابه بالكليّة بل قالوا بعدم استحباب رفع الصوت ثمة أو ذلك فيما يلتبس به على الناس دخول وقت صلاة أخرى لا مطلقا. قوله (الفذ) بفتح الفاء وشدّة المعجمة الفرد. قوله (ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي مرّ في باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا و (عبد الله بن خباب) بفتح المعجمة وشدّة الموحدة الاولى الانصاري التابعي وليس هو ابن خبّاب ابن الارت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلّم. قوله (عبد الواحد) باهمال الحاء مرّ في باب قوله تعالى (وما اوتيتم من العلم إلاّ قليلا) و (يضعف) أي يزاد والتضعيف أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر والضعف المثل. فإن قلت ذكروا في الكتب الفقهية أنه لو أوصى بنصف نصيب ابن يجب المثلان. قلت سبق الجواب عنه في باب حسن إسلام المرء. قوله (خمسة) وفي بعضها خمسا. فإن قلت يميزه مذكر وهو الضعف فتجب التاء فماوجه حذفها قلت قاعدة التاء وإسقاطها إنما هي فيما إذا كان المميز مذكورا أما إذا لم يكن فيستوي فيه التاء

<<  <  ج: ص:  >  >>