٥١٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ».
ــ
بتخفيف الراء والمد بن عازب بالمهملة والزاي. قوله (نصلي) هو نحو تسمع بالمعيدي خير من أن تراه في تقدير أن أو تنزيل الفعل منزلة المصدر و (قبل) أي قبل مضي وقت الصلاة و (النسك) العبادة أي لا ثواب فيها بل هي لحم ينتفع به أهلك و (أبو بردة) بضم الموحدة وإسكان الراء وبالمهملة اسمه هانئ بالنون بعد الألف قبل الهمزة ابن نيار بكسر النون وخفة التحتانية وبالراء البلوي بالموحدة واللام والواو وقد ذبح قبل وقت الصلاة و (الجذعة) هي جذعة معز إذ جذعة الضأن تجزي للكل لا تختص به وهي الطاعنة في السن الثانية وأما في المعز فلابد أن تطعن في الثالثة وهي الثني حتى تصح للتضحية و (تجزي) من جزى يجري أن لن تكفي لقوله تعالى (واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده) وهذا من خصائص هذا الصحابي و (بعدك) أي غيرك. قوله (مطرف) بلفظ فاعل التطريف بالمهملة والراء الحارثي بالمثلثة الكوفي. و (عامر) أي الشعبي و (لنفسه) أي لا لثواب الأضحية اختلفوا في وقت الأضحية فعند الشافعية بعد مضي قدر صلاة العيد وخطبتها من طلوع الشمس يوم النحر سواء صلى أم لا مقيماً بالأمصار أم لا لقوله - صلى الله عليه وسلم - من ذبح بعد الصلاة وهي أعم من