للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَذَرَهُ - وَعِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا أَدْرِى بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أَمْ لَا، ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ - يَعْنِى فَذَبَحَهُمَا - ثُمَّ انْكَفَأَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوهَا.

٥٢١٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِىَّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ».

٥٢١٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ». فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْتُ. فَقَالَ «هُوَ شَىْءٌ عَجَّلْتَهُ». قَالَ فَإِنَّ عِنْدِى جَذَعَةً هِىَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا قَال «نَعَمْ، ثُمَّ لَا تَجْزِى عَنْ

ــ

الروايات الأخر ولأن جذعة الضأن لا تختص به. فإن قلت كيف يكون واحد خيراً من أضحيتين بل العكس أولى كما في صورة الاعتاق فإن اعتاق رقبتين خير من اعتاق واحدة قلت المقصود من الضحايا طيب اللحم لا كثرته فشاة سمينة أفضل من شاة غير سمينة وإن تساويا في القيمة وأما العتق فتكثير العدد مقصود فيه فقك رقاب متعددة خير من فك رقبة واحدة وإن كانت الواحدة أكثر قيمة منهما مر الحديث في كتاب العتق. قوله (الأسود) ضد الأبيض ابن قيس العبدي بالمهملة وسكون الموحدة و (جندب) بضم الجيم وسكون النون وفتح المهملة وضمها البجلي بالموحدة والجيم المفتوحتين و (فراس) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالمهملة مر آنفاً و (فعلت) أي الذبح قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>