للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شَيْئاً فَعُوقِبَ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ

ــ

الأتباع ولهذا قال لا تعصوا ولم يقل لا تعصونى ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد نفسه فقط وقيد بالمعروف تطييبا لنفوسهم لانه عليه السلام لا يأمر الا بالمعروف. الكشاف فى أية المبايات: فان قلت لو اقتصر على قوله: لا يعصينك فقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر الا بالمعروف. قلت نبه بذلك على أن طاعة المخلوق فى معصية الخالق جديرة بغاية التوقى والاجتناب واعلم أنه ذكر الاعتقاديات والعمليات كليهما لكن اكتفى فى الاعتقادية بالتوحيد لانه هو الأصل والأساس. فان قلت فلم ما ذكر الاتيان بالواجبات واقتصر على ترك المنهيات. قلت لم يقتصر حيث قال ولا تعصوا فى معروف اذ العصايان مخالفة الأمر أو اقتصرلأن هذه المبايعة كانت فى أوائل البعثة ولم تشرع الأفعال بعد. فان قلت لم قدم ترك المنهيات على فعل المأمورات قلت لان التخلى عن الرذائل مقدم على التحلى بالفضائل. فان قلت فلم ترك سائر المنهيات ولم يقل مثلا ولا تقربوا مال اليتميم وغير ذلك قلت اما لانه فى ذلك الوقت لم يكن حرام أخرا واكتفى بالبعض ليقاس الباقى عليه أو لزيادة الاهتمام بالمذكورات. قوله: (فمن وفى) أى ثبت على ما بايع عليه يقال بتشديد الفاء وتخفيفها. قوله: (فأجره على الله) كلام على سبيل التفخيم نحو قوله: تعالى (فقد وقع أجره على الله) فان قلت لفظ الأجر مشعر بان الثواب انما هو مستحق كما هو مذهب المزلة لا مجرم فضل كما هو مذهبنا أعنى معاشر أهل السنة وكذا لفظ على الله ظاهر فى وجوب الأجر والثواب على الله تعالى كما هو معتقد أمل الاعزال القائلين بوجوب الثواب للمطيع قلت إطلاق الأجر لانه مشابه للأجر صورة لترتبه عليه ونحوه ولفظة على انما هو المبالغة فى تحقق وقوعه كالواجبات ومحصله أن اللفظين محمولان على خلاف الزاهر لان الدلائل المقالية والنصوص الشرعية دالة على أنه فضل وعلى أنه غير واجب على الله تعالى وأخر الحديث يدل عليه أيضا اذ قولة هو الى الله تعالى اشارة الى أنه لا يجب عليه عقاب عاص واذا لم يجب عليه هذا لم يجب عليه ثواب مطيع أيضا اذ لا قائل بالفصل. قوله: (ومن أصاب من ذلك شيئا) من للتبعيض وشيئا عام لانه نكرة فى سياق الشرط صرح ابن الحاجب بانه كالننى فى افادة العموم لنكرة وقعت فى سياقة وفية ارشاد الى أن الاجر انما ينال بالوفاء بالجيع والعقاب ينال بترك أى واحد كان من ذلك لان معنى الوفاء الاتيان بجميع ما التزمه من العهد فان قلت هذا لا يصح فى الشرك اذ لا يسقط العذاب فى الاخرة عنه بعقوبته عليه فى الدنيا بالقتل وغيره ولا يصير كفارة له ولا يصفو الله عنه قكعا ان مات على الشرك قلت عموم الحديث مخصوص بقوله: تعالى (ان الله لا يغفر أن يشرك به)

<<  <  ج: ص:  >  >>