قوله ((عبد الواحد بن زياد)) بكسر الزاي وخفة التحتانية البصري ولفظ» لا ينظر الله إليهم «عبارة عن عدم الإحسان إليهم. قال في الكشاف هو كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر مجاز فيمن لا يجوز عليه» ولا يزكيهم «أي لا يثنى عليهم. قوله ((إمامه)) أي خليفة عصره وكلمة ((دنيا)) غير منون واضمحل عنها معنى الوصفية لغلبة الاسمية عليها فلا تحتاج إلى من ونحوه ((وأقام)) من قامت السوق إذا نفقت ((والسلعة)) المتاع فان قلت هذا الحكم مختص بهذا الحلف الخاص أم عام لكل حلف بالله تعالى؟ قلت عام وإنما خرج هذا الوصف مخرج الغالب إذا كان عادتهم الحلف بمثله وكذلك الحكم في وقت الظهر والصبح وغيره لأن الغالب أن مثله يقع في أخر النهار حيث أرادوا الانعزال عن السوق والفراغ من معاملتهم أو خصصها بالذكر لما فيها من زيادة الجرأة إذ التوحيد هو أساس التنزيهات والعصر هو وقت صعود ملائكة النهار ولهذا يغلظ في أيمان اللعان به ((فصدقه رجل)) أي المشترى واشتراه بذلك الثمن الذي حلف أنه أعطيته اعتمادا على حلفه. فإن قلت الذين لا ينظر الله إليهم لا ينحصرون في هؤلاء الثلاثة قلت التخصيص بالعدد لا يدل على نفى الزائد أو يقال الأول إشارة إلى عدم الشفقة على خلق الله والثالث إلى عدم التعظيم لأمر الله والمتوسط جامع للجهتين ومرجع الضمير إلى واحد منها