للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دَرَاهِمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقِيَّةُ ذَهَبٍ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ أَحْسِبُهُ قَالَ بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ

ــ

إلى الجملة أي دينار من الذهب بعشر دراهم وأربعة دنانير تكون أوقية من الفضة: قوله (مغيرة) هو فاعل لم يبين و (ابن المنكدر) عطف عليه وفي بعضها توسط. لفظ وقال بين لم يبين الثمن والمغيرة ولعله من باب تنازع العاملين. قوله (أبو إسحاق) أي السبيعى، و (سالم) أي ابن أبي الجعد و (داود) ابن قيس الفراء المدني و (عبيد الله) مصغراً (ابن مقسم) بكسر الميم وسكون القاف من في باب من شكا إمامه و (أواق) أصله أواقي بتشديد الياء فخفف بحذف أحداهما ثم أعل إعلال قاض و (أبو نضرة) بفتح النون وسكون وسكون المعجمة المنذر ضد المبشر بالتخفيف ابن مالك العبدي مات سنة ثمان ومائة. فإن قلت لا خلاف أن هذه القضية واحدة فلا يخلو الثمن في نفس الأمر عن حكم أحد هذه المذكورات فما حكم الباقي والرواة كلهم عدول؟ قلت وقية الذهب قد تساوي مائتي درهم المساوية لعشرين ديناراً على حساب الدينار بعشرة. وأما وقية الفضة فهي أربعون درهماً المساوية لأربعة دنانير وأما أربعة أواق فلعله اعتبر اصطلاح أن كل وقية عشرة دراهم وهو أيضاً وقية بالاصطلاح الأول فالكل راجع إلى وقية ووقع الاختلاف في اعتبارها كما وكيفا والله أعلم. قال القاضي عياض: قال أبو جعفر الداوودي: ليس لأوقية الذهب قدر معلوم وأوقية الفضة أربعون درهماً، قال وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى وهو جائز فالمراد وقية الذهب وأما من روى خمس أواق من الفضة فهي تقدير قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد وعن أواقي الفضة عما حصل به الإيتاء ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما ثبت في الروايات أنه قال وزادني وأما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضاً لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير ورواية عشرين ديناراً محمولة على دنانير صغار كانت لهم وأما رواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار بها. وفيه معجزة ظاهرة في

<<  <  ج: ص:  >  >>