للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، وَبِلَالٌ يَاخُذُ فِى طَرَفِ ثَوْبِهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

ــ

هنيئا زادك الرحمن فضلا ... فقد أدركت ثأرك يا بلال

ولم يؤذن لأحد بعد النبي صلي الله عليه وسلم فيما روي إلا مرة لعمر حين قدم إلي الشام فلم يري أكثر من ذلك اليوم وإلا في قدمة قدمها المدينة لزيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم طلب إليه الصحابة ذلك فأذن ولم يتم الأذان من البكاء وروي أربعة وعشرون حديثا انفرد البخاري بحديثين غير مسندين مات بدمشق أو حلب سنة عشرين وفضائله كثيرة رضي الله عنه وفي بعض النسخ معه بلال بدون الواو جملة إسمية وقعت حالا وذلك جائز بغير ضعف قال الله تعالي «اهبطوا بعضكم لبعض عدو» قوله (أنه لم يسمع) وفي بعضها لم يسمع النساء مصرحا بلفظ النساء وإن مع اسمها وخبرها قائمة مقام مفعولي خان. قوله (بالصدقة) وهي ما يبذل من المال لثواب الآخرة وهي تتناول الفريضة والتطوع لكن المراد ههنا هو الثاني فاللام فيه للعهد عنها وإنما أمرهن بها لما رآهن أكثر أهل النار وجاء في الصحيح تصدقن يا معشر النساء فإني أريتكن أكثر أهل النار وقيل أمرهن بها لأنه كان وقت حاجة إلي المواساة والصدقة يومئذ كانت أفضل وجوه البر. قوله (فجعلت) أي طفقت وهي مثل كاد في الإستعمال. و (القرط) بضم القاف وسكون الراء ما يعلق من شحمة الأذن أو الخرص بضم المعجمة فهو الحلقة الصغيرة من الحلي (والخاتم) فيه أربع لغات كسر التاء وفتحها وخيتام بفتح الخاء وخاتام الكل معني واحد. فإن قلت الصدقة حرام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فما مصرفها. قلت مصرفها مصرف سائر الصدقات وذكر البخاري رواية إسمعيل متابعة واستشهادا لتقوية ما تقدم وهذا تعليق عن البخاري لأنه لم يدركه إذ هو إسمعيل بن علي وهو مات في عام ولادة البخاري سنة أربع وتسعين ومائة مر في باب حب الرسول ويحتمل أن يكون عطفا علي قال حدثنا شعبة فيكون المراد منه حدثنا سليمان قال حدثنا اسمعيل فيخرج من التعليق. قوله (عن عطاء) يعني بلفظ عن لا بلفظ سمعت كما في رواية شعبة وقال ابن عباس هو مقول قال اسمعيل أيضا والغرض منه أنه رواه مطلقا لا ملفظ سمعت وأنه جزم بالشهادة علي النبي صلي الله عليه وسلم من غير شك والمشهود عليه بخلاف الرواية

<<  <  ج: ص:  >  >>