للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَاكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم فِى حِجْرِهِ.

ــ

على الثوب الماء. قوله (لم يأكل الطعام) فإن قلت اللبن طعام حتى يخصص الطعام بغير اللبن أم لا قلت الطعام ما يؤكل واللبن مشروب لا مأكول فلا يخصص. فإن قلت الطفل يوم ولادته يلعق بعسل أو يحنك بتمر فما معناه. قلت ذلك ليس بأكل أو المراد لم يستقل بأكل الطعام أو لم يأكل على جهة التغذية ونحوه. قوله (في حجره) بكسر الحاء وفتحها وسكون الجيم والنضح الرش يقال نضحت البيت أنضحه بالكسر فقيل النضح رش الماء من غير جريان والغسل إجراء الماء الخطابي: النضح إمرار الماء عليه دفقا من غير ذلك والغسل إنما يكون بصب الماء وعصره وفيه بيان أن إزالة أعيان النجاسات إنما تعتبر بقدر غلظ النجاسة وخفتها فما غلظ منها زيد في التطهير وما جف اقتصر فيه على إمرار الماء من غير مبالغة. قال وليس ذلك أي النضح من أجل أن بول الغلام ليس بنجس ولكنه من اجل التخفيف. قال ابن بطال: قال الأصيلي انتهى حديث أم قيس بلفظ فنضحه ولفظ فلم يغسله من قول ابن شهاب وقد رواه معمر عن ابن شهاب فقال فيه فنضحه ولم يزد وروى ابن عيينة عن ابن شهاب قال فرشه ولم يزد واختلف العلماء في بول الصبي فقال طائفة بوله طاهر قبل أن يأكل الطعام وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق والحجة لهم هذا الحديث حيث قال فنضحه ولم يغسله وفرقوا بين بول الصبي والصبية فقالوا بول الصبية نجس وإن لم تأكل الطعام. وقال مالك وأبو حنيفة بولهما نجس أكلا الطعام أم لا واحتج لهما الطحاوي فقال المراد بالنضح في الحديث الغسل وتسمي العرب ذلك نضحا والدليل عل صحته أن عائشة رضي الله عنها قالت فأتبعه إياه ولم تقل ولم يغسله وإتباع الماء حكمه حكم الغسل. وقال ابن بطال: النضح في معنى الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم للمقداد انضح فرجك ولأسماء رضي الله عنها في غسل الدم انضحيه. وقال المهلب والدليل على أن النضح يراد به كثرة الصب والغسل قول العرب للجمل الذي يستخرج به الماء ناضح. قال واللبن الذي رضعه الصبي هو طعام وإنما قال في الحديث لم يأكل الطعام ليحكي القصة كما وقعت لا للفرق بين اللبن والطعام. وقال بعضهم اجمعوا عل انه لا فرق بين بول الرجل والمرأة فكذا بول الغلام والجارية وأقول ليس لفظ فلم يغسله من قول الزهري وفي صحيح مسلم ما يدل على انه ليس من كلامه وظاهر لفظ هذا الصحيح أيضا يقتضي ذلك وليس هو قول الشافعي وأحمد فان

<<  <  ج: ص:  >  >>