للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ

ــ

عبد الرحيم أو كلام البخاري ومر ذكر سليمان في باب أمور الأيمان. قوله (زيد بن أسلم) بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح اللام. و (عطاء بن يسار) بفتح التحتانية وبالمهملة وبالراء تقدما في باب كفران العشير. قوله (فغسل) فأن قلت الغسل المذكور هو نفس التوضؤ فكيف دخل الفاء بينهما قلت هي الفاء الداخلة بين المجمل والمفصل وهما متغايران. فان قلت لم ترك العطف من أخذ غرفة، قلت لأنه بيان لغسل على وجه الاستئناف، فان قلت المضمضة والاستنشاق ليسا من غسل الوجه قلت أعطي لهما حكم الوجه لكونهما في الوجه، قوله (فمضمض) المضمضة هي تحريك الماء في الفم والاستنشاق إدخال الماء وغيره في الأنف وقال أصحابنا كمال المضمضة أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه وأفله أن يجعل الماء في فيه ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور وكمال الاستنشاق بإيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه وفي كيفيتهما خمسة أوجه أن يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا وأن يجمع أيضا بغرفة لكن بتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق منها ولفظ الراوي ههنا يحتمل الوجهين والثالث انه يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها والرابع أن يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحداهما ثلاثا ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا والخامس أن يفصل ست غرفات يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث والأصح أن الأفضل هو الرابع، قال النووي: هو الثالث واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط فيه وجهان أظهرهما الاشتراط لاختلاف العضوين والثاني استحباب كتقديم اليمنى على اليسرى واختلفوا فيهما على أربعة مذاهب: مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي أنهما سنتان في الوضوء والغسل والمشهور عند الإمام أحمد أنهما واجبتان فيهما ومذهب الإمام أبي حنيفة واجبتان في الغسل دون الوضوء ومذهب داود الظاهري أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيهما. قال ابن بطال: القول الأول حجته أنه لا فرض في الوضوء إلا ما ذكر الله في القران أو أوجبه الرسول والإجماع والكل منتف وأيضا الوجه ما ظهر لا ما بطن ولهذا لم يجب غسل باطن العينين وحجة الكوفيين قوله عليه الصلاة والسلام تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة وفي الأنف ماء فيه من الشعر ولا يوصل إلى غسل الأسنان والشفتين إلا بالمضمضة وحجة من أوجبهما فيهما قوله تعالى<<ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا>> كما قال في الوضوء فاغسلوا فما وجب في أحدهما من الغسل وجب في الأخر وحجة الفارق أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المضمضة ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>