لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وان أراد أعم منها فهي واجبة على الامام بالاجماع الخطابي: المختار هو تطويل احدى الركعتين الوليين من الرباعية والحذف من الأخرى وتخفيف الأخريين وكذلك هو في إحدى ركعتي الفجر والمغرب وذهب بعضهم الى التسوية في الأوليين في الطول والأخريين في القصر. التيمي: قال أبوحنيفة: الواجب من القراءة ما تناوله اسم القرآن وذلك ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وقال الأئمة الثلاثة فاتحة الكتاب واجبة وقال الشافعي سواء صلاها منفردا أو إماما أو مأموما فيما يجهر به الامام أو يسر واليه أشار البخاري في الترجمة وقال قوم من صلى خلف الامام وجهر فيه الامام وهو يسمع قراءته فانه لا يقرأ لوله تعالى ((وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له)) وقال الكوفيون المأموم لا يقرأ لا فيما جهر به ولا فيم أسر. وقال أبو حنيفة القراءة واجبة في ركعتين من المغرب والرباعيات وليست واجبة في الثالثة والرابعة إذ لو كانت واجبة فيهما لكان عليه أن يجمع بين الفاتحة وسورة معها كالأوليين. وأما حديث سعد فوجهه أنه لما قال أركد فيهما علم أنه أراد أطيل القراءة فيهما وأقصر في الأخريين لأنه لا خلاف في وجوب القراءة في الأوليين. قال وفيه من سعى من الولاة يسأل عنه الامام في موضع عمله أهل الفضل منهم لأن عمر كان يسأل عنه في المساجد أهل ملازمة الصلاة فيها وفيه أن الوالي إذا شكى منه يعزل إذا رأى الامام صلاحا وان كذب عليه في الشكاية لئلا يبقى عليهم أمير وفيهم من يكرهه لأنه ربما أدى ذلك الى ما تسوء عاقبته وقول عمر ذاك الظن بك يدل على أنه لم يقبل الشكاية وقد صرح بذلك حين قال اني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. أقول وفيه خطاب الرجل بكنيته ومدحه في وجهه إذا لم يخف عنه فتنة بعجاب ونحوه. قوله (محمد بن الربيع) بفتح الراء ختن عبادة مر في باب متى يصح سماع الصغير في كتاب العلم و (عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة في باب علامة الإيمان حب الانصار قوله (بفاتحة الكتاب) سميت فاتحة لأنها فتح بها كتاب الله تعالى ويفتتح بها الصلاة وعدى القراءة بالباء وهي متعدية بنفسها على معنى لم يبدأ القراءة بها وهو نحو فلان يعطي ويمنع